المادة 17
تعدل المادة 85 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وتحرر كما يأتي :
المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة ......... ( بدون تغيير حتى ) .
من حيث النفقات :
تمويل مشاريع التنمية المترابطة المحددة من طرف مجلس وزاري مشترك. تحدّد تشكيلته عن طريق التنظيم.
الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويوكل تسييره إلى "الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية" أو كل هيئة عمومية مختصة ، الذي يضمن التمويل، بناء على محاضر اجتماعات المجلس الوزاري المشترك للمشاريع المقترحة أو المختارة، وذلك في إطار إجراءات القانون المتعلّق بالمحاسبة العمومية.
تقدم مشاريع التنمية إلى المجلس الوزاري المشترك المذكور أعلاه من طرف القطاعات وباستشارة الولاة والمجالس المحلية المنتخبة.
يحدد المجلس الوزاري المشترك مشاريع التنمية على أساس دراسات تقنية واقتصادية مقدمة من قبل مكاتب مختصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الضرورة، عن طريق التنظيم.
العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م م أحكام مختلفة مطبقة على عمليات المالية للدولة