قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 15
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 063-302 بعنوان صندوق تطهير المؤسسات العمومية المفتوح طبقا للمادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 ، ويحوّل رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 بعنوان "حساب تصفية المؤسسات العمومية وحساب التخصيص رقم 302-062 بعنوان "تخفيض سعر الفائدة على الاستثمارات". . 8. الجريدة الرس ثرية /