الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 53
تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :
– المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون،
– المادتان 291 (فقرة 2) و 293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون،
– المادتان 291 (فقرة 3) و 293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون،
– المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون،
– المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون،
– المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون.
وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.