قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 52
تلغى المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 من قانون العقوبات.