قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 38
يجوز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.