قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الثالث — الأعذار القانونية وظروف التخفيف
المادة 37
لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من هذا القانون.