الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الثالث — الأعذار القانونية وظروف التخفيف
المادة 36
يستفيد الفاعل أو الشريك أو المحرّض من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) أيام كاملة وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما يأتي :
– السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، 30 ديسمبر سنة 2020 م
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،
– الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة
(15) سنة إلى عشرين (20) سنة،
– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وإذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) أيام أو بعد اتخاذ إجراءات المتابعة، تخفّض العقوبة إلى :
– السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،
– السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،
– الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة
(15) سنة إلى عشرين (20) سنة،
– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.