الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الثاني — ظروف التشديد
المادة 34
دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية :
– ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبيّن في المادة 246 من قانون العقوبات،
– انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية،
– التهديد بالقتل،
– من طرف أكثر من شخص،
– مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
– على أكثر من ضحية واحدة،
– من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية،
– بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه للتسول،
– داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور،
– بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الإجرامية،
– إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة عن مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي.