قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الثاني — ظروف التشديد
المادة 33
دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية :
– إذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
– استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ليلا أو باستعمال وسيلة نقل،
– في الطريق العمومي،
– الشعوذة،
– الثأر.