قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 31
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.