قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 30
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي و/أو ينشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإشادة بها.