قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 28
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.