الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 27
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة
(15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج. كل من :
– يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع،
– يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت،
– يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك،
– يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص المخطوف أو يسهل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته،
– يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب، مالم تشكل هذه الأفعال اشتراكا بمفهوم أحكام قانون العقوبات.
ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام.
وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات إذا أدى الاختطاف إلى وفاة الشخص المخطوف.