قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الخامس — الأحكام الجزائية › القسم الأول — جرائم الاختطاف
المادة 26
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون.