الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 25
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة.
وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة.
وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة.
دون المساس بأحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء.
يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م