قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 24
يجوز، بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو في حالة فتح تحقيق قضائي بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن أو غيرها من الأمكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.