الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 19
يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص وثيق الصلة به أو بعد موافقتهم، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/أو حياته الخاصة. 30 ديسمبر سنة 2020 م غير أنه في حالة ما إذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي للطفل، أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، أن يلجأ إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.