الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 15
يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :
– أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– أن تأمر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،
– أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.