قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الثالث — حماية ضحايا جرائم الاختطاف
المادة 11
تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر.