قانون رقم 20-15
· ج.ر عدد 81 لسنة 2020
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
الفصل الثالث — حماية ضحايا جرائم الاختطاف
المادة 10
تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون.