مرسوم رئاسي رقم 21-133 مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل 2021 عبد المجيد تبون الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الديباجة نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إذ نعبر عن رغبتنا في تنفيذ مقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلال دورته العادية الثامنة عشر المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا) في الفترة من 29 إلى 30 جانفي سنة 2012 ( XVIII Dec.394 / AU / Assembly ) بشأن إطار وخارطة طريق وهيكل التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لخطة العمل لتعزيز التجارة الإفريقية البينية وإذ ندرك إطلاق المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بهدف الاندماج بين الأسواق الإفريقية تماشيا مع الاهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، خلال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) يومي 14 و 15 يونيو سنة 2015 ( XXV ( 569 . Dec / AU / Assembly ) وإذ نعقد العزم على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وبناء على حقوق وواجبات كل منا بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2000، ومعاهدة أبوجا، وحيثما يكون مناسبا، اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية لعام 1994، وإذ نضع في الاعتبار التطلعات الواردة في أجندة 2063 والرامية إلى إنشاء سوق قارية مع حرية تنقل الأشخاص، ورؤوس الأموال، والسلع والخدمات، باعتبارها أمورا حاسمة لتعميق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتصنيع والتحول الاقتصادي الهيكلي، وإذ ندرك الحاجة إلى إيجاد سوق موسعة وآمنة لسلع وخدمات الدول الأطراف من خلال البنية التحتية الملائمة والحد من التعريفات الجمركية أو إزالتها تدريجيا وإلغاء الحواجز غير الجمركية التي تعترض التجارة والاستثمار، وإذ ندرك كذلك الحاجة إلى وضع قواعد واضحة، شفافة، قابلة للتنبؤ، ومفيدة بشكل متبادل، تحكم التجارة في السلع والخدمات و في سياسة المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية بين الدول الأطراف عن طريق إيجاد حلول لتحديات تعدد وتداخل النظم التجارية بهدف تحقيق اتساق السياسات بما في ذلك العلاقات مع الأطراف الثالثة، وإذ نقر بأهمية الأمن الدولي والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين من أجل تنمية التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي وإذ نؤكد أيضا على حق الدول الأطراف في اتخاذ تدابير تنظيمية داخل أراضيها وعلى حقها في تحقيق الأهداف المشروعة للسياسات، في مختلف المجالات بما في ذلك حماية الصحة العامة والسلامة والبيئة والآداب العامة وتعزيز التنوع الثقافي وحمايته وإذ نؤكد كذلك على حقوقنا وواجباتنا القائمة فيما بيننا بمقتضى اتفاقات نحن أطراف فيها، وإذ نعتبر مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية ركائز لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى التعريفات لغرض هذا الاتفاق
(أ) "معاهدة أبوجا" تعني المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لعام 1991،
(ب) "الاتفاق" يعني الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته وملاحقه والمرفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه،
(ج) "الملحق" يعني الوثيقة المرفقة بهذه البروتوكولات، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق،
(د) "المرفقات" تعني الوثيقة المرفقة بالملاحق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق،
(ه) "المؤتمر" يعني مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
(و) "الاتحاد" يعني الاتحاد الإفريقي
(ز) "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"
تعني منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
(ح) "المفوضية" تعني مفوضية الاتحاد الإفريقي،
(ط) "القانون التأسيسي" يعني القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2000،
(ي) "الاتحاد الجمركي القاري" يعني الاتحاد الجمركي على الصعيد القاري عن طريق اعتماد تعريفة خارجية موحدة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية لعام 1991، 16 مايو سنة 2021 . م
(ك) "مجلس الوزراء" يعني مجلس الوزراء الأفارقة المسؤولين عن التجارة للدول الأطراف
(ل) "جهاز تسوية المنازعات" يعني الجهاز الذي تم إنشاؤه لإدارة أحكام بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق،
(م) "المجلس التنفيذي" يعني المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي،
(ن) "الجاتس" تعني اتفاق منظمة التجارة العالمية العام للتجارة في الخدمات لعام 1994،
(س) "الجات" تعني اتفاق منظمة التجارة العالمية العام للتعريفات والتجارة لعام 1994،
(ع) "الصك " ما لم يتم تعريفه خلاف ذلك في هذا الاتفاق، يعني الاتفاق أو البروتوكول أو الملحق أو المرفق،
(ف) "الدول الأعضاء " تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
(ص) "الحواجز غير الجمركية" تعني الحواجز التي تعترض التجارة من خلال آليات أخرى غير فرض التعريفات
(ق) "البروتوكول" يعني أي صك مرفق بهذا الاتفاق ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه
(ر) "المجموعات الاقتصادية الإقليمية" أي اتحاد المغرب العربي، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، وجماعة دول الساحل والصحراء ، وجماعة شرق إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي الحجر الأساس لبناء منطقة التجارة الحرة القارية
(ش) "الأمانة" تعني الأمانة المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا الاتفاق
(ت) "الدولة الطرف" تعني الدولة العضو التي صادقت أو انضمت إلى هذا الاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ،
(ث) "الطرف الثالث" يعني الدولة أو الدول التي هي ليست أطرافا في هذا الاتفاق مالم يتم تعريفه بخلاف ذلك في هذا الاتفاق، و
(خ) "منظمة التجارة العالمية" تعني منظمة التجارة العالمية المنشأة بموجب اتفاقية مراكش لعام 1994. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م الباب الثاني الإنشاء والأهداف والمبادئ والنطاق
المادة 2 إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بموجب نص هذا الاتفاق، تنشأ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
المادة 3
فتح المادةالأهداف العامة تتمثل الأهداف العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيما يأتي :
أ. خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ميسرة بتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية ووفقا للرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة" كما وردت في أجندة 2063، ب. خلق سوق محررة للسلع والخدمات من خلال جولات متتالية من المفاوضات تساهم في حركة رأس المال للأشخاص الطبيعيين ج. تسهيل الاستثمارات المبنية على المبادرات والتطورات في الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، د. إرساء الأسس لإقامة اتحاد جمركي قاري وسوق مشتركة قارية موحدة في مرحلة لاحقة، ه. تشجيع وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتحول الهيكلي للدول الأطراف، و. تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف داخل القارة و في السوق العالمية، ز. تشجيع التنمية الصناعية من خلال التنويع وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، ح. حل تحديات تعدد وتداخل العضوية داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وتسريع عمليات التكامل الإقليمي والقاري.
المادة 4
فتح المادةالأهداف المحددة لأغراض تنفيذ وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الاتفاق، تتمثل الأهداف المحددة فيما يأتي :
أ. الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع ب. التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات، ج. التعاون بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، و. التعاون في جميع المجالات المتصلة بالتجارة، ه. التعاون في المسائل الجمركية وفي تنفيذ تدابير تيسير التجارة و. إنشاء آلية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، و ز. إنشاء إطار مؤسسي لتنفيذ وإدارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وضمان استمراريته.
المادة 5
فتح المادةالمبادئ تخضع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمبادئ الآتية :
أ. تقودها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي . ب. اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ج. الهندسة المتغيرة، د. المرونة والمعاملة الخاصة والتفضيلية ه . الشفافية والكشف عن المعلومات و. الحفاظ على المكتسبات ز معاملة الدولة الأولى بالرعاية ح. المعاملة الوطنية، ط. مبدأ المعاملة بالمثل ي. التحرير الجوهري، ك. توافق الآراء في صنع القرار، . ل. أفضل الممارسات داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية، في الدول الأطراف في الاتحاد الإفريقي والاتفاقيات الدولية الملزمة للاتحاد الإفريقي.
المادة 6
فتح المادةالنطاق يغطي هذا الاتفاق التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
المادة 7
فتح المادةالجولة الثانية من المفاوضات
1. تحقيقا لأهداف هذا الاتفاق، تدخل الدول الأعضاء في الجولة الثانية من المفاوضات في المجالات الآتية :
أ. حقوق الملكية الفكرية ب. الاستثمار، ج. سياسة المنافسة.
2. تبدأ المفاوضات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد اعتماد المؤتمر لهذا الاتفاق، وتتواصل في جولات متعاقبة.
المادة 8
فتح المادةوضع البروتوكول والملاحق والمرفقات
1. تشكل البروتوكولات حول التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، وقواعد وإجراءات آلية تسوية المنازعات والملاحق والمرفقات المرتبطة بها، جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق بعد اعتماده من قبل المؤتمر.
2. تعتبر البروتوكولات بشأن تجارة البضائع، وتجارة الخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة، وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات وما يرتبط بها من ملاحق ومرفقات، تعهدا وحيدا عند دخولها حيز التنفيذ.
3. كل الصكوك الإضافية في نطاق هذا الاتفاق، تعتبر ضرورية ويتم إبرامها تعزيزا لأهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي فور اعتمادها تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
الباب الثالث — الإدارة والتنظيم
المادة 9
فتح المادةالإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإدارتها وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، مما يأتي :
أ) المؤتمر ،
ب) مجلس الوزراء،
ج) لجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة د الأمانة. 16 مايو سنة 2021 . م
المادة 10
فتح المادةالمؤتمر
1. يقوم المؤتمر، بصفته الجهاز الأعلى لصنع القرار في الاتحاد الإفريقي، بالإشراف وتقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما في ذلك برنامج العمل لتعزيز التجارة الإفريقية البينية. 2 للمؤتمر السلطة الحصرية لاعتماد تفسيرات لهذا الاتفاق بناء على توصية من مجلس الوزراء. ويتم اعتماد قرار اللجوء إلى التفسير بتوافق الآراء.
المادة 11
فتح المادةتشكيلة ومهام مجلس الوزراء
1. ينشأ بموجب هذا الاتفاق، مجلس الوزراء ويتكون من الوزراء المسؤولين عن التجارة أو أي وزراء أو سلطات أو مسؤولين آخرين تعينهم الدول الأطراف.
2. يرفع مجلس الوزراء تقاريره إلى المؤتمر عبر المجلس التنفيذي.
3. يقوم مجلس الوزراء في إطار ولايته :
(أ) باتخاذ القرارات طبقا لهذا الاتفاق
(ب) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاق والسهر على ذلك،
(ج) اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز أهداف هذا الاتفاق والصكوك الأخرى ذات الصلة باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
(د) العمل بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المختصة للاتحاد الإفريقي،
(ه) تشجيع مواءمة السياسات والاستراتيجيات والتدابير الملائمة من أجل التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق
(و) إنشاء وتفويض المسؤوليات للجان خاصة أو قائمة، أو مجموعات عمل أو مجموعات للخبراء،
(ز) إعداد قواعد الإجراءات الخاصة به وقواعد الإجراءات الخاصة بالهيئات الفرعية المنشأة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد
(ح) الإشراف على عمل جميع اللجان ومجموعات العمل التي قد يتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق،
(ط) النظر في تقارير وأنشطة الأمانة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م
(ي) وضع اللوائح، وإصدار التوجيهات، وتقديم التوصيات طبقا لأحكام هذا الاتفاق،
(ك) النظر في لوائح الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالأمانة، واقتراح إحالتها للمؤتمر لاعتمادها،
(ل) النظر في الهيكل التنظيمي لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ورفعه عبر المجلس التنفيذي للاعتماد من قبل المؤتمر ،
(م) اعتماد الموافقة على برامج عمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومؤسساتها،
(ن) النظر في ميزانيات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومؤسساتها، وإحالتها إلى المجلس التنفيذي،
(س) تقديم التوصيات إلى المؤتمر لاعتماد التفسير الموثوق به لهذا الاتفاق
(ع) القيام بأي مهام أخرى طبقا لهذا الاتفاق أو حسبما يطلبه المؤتمر.
4. يجتمع مجلس الوزراء مرتين في السنة في دورة عادية، ويجوز له أن يجتمع عند الضرورة في دورات استثنائية.
5. تكون القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء في نطاق ولايته، ملزمة للدول الأطراف والقرارات التي لها آثار قانونية أو مالية أو هيكلية، تكون ملزمة للدول الاطراف عند اعتمادها من طرف المؤتمر، على الدول الأطراف اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
6. تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
المادة 12
فتح المادةلجنة كبار مسؤولي التجارة
1. تتألف لجنة كبار مسؤولي التجارة من الأمناء أو الوكالاء المركزيين الأساسيين أو أي مسؤولين آخرين من الوزارات المكلفة بالتجارة تعيّنهم الدول الأطراف.
2. تضطلع لجنة كبار مسؤولي التجارة بما يأتي :
أ) تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي يحيلها إليها،
ب) وضع البرامج وخطط العمل لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
ج) مراقبة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومراجعتها بشكل مستمر وضمان حسن سير عملها وتطويرها وفقا لأحكام هذا الاتفاق
د) إنشاء لجان فرعية أو مجموعات عمل أخرى عند الاقتضاء
ه) الإشراف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، ولهذا الغرض، يجوز أن تطلب من لجنة فنية التحقيق في أي مسألة محددة،
و) توجيه الأمانة لأداء مهام محددة،
ز) القيام بأي مهام أخرى بموجب هذا الاتفاق أو بتفويض من مجلس الوزراء. 3 رهنا بأية توجيهات قد يصدرها مجلس الوزراء، تجتمع لجنة كبار مسؤلي التجارة مرتين، على الأقل، في السنة وتعمل وفقا لقواعد الإجراءات التي يعتمدها مجلس الوزراء،
4. ترفع اللجنة تقاريرها التي تتضمن توصياتها إلى مجلس الوزراء بعد اجتماعاتها.
5. تكون المجموعات الاقتصادية الإقليمية ممثلة في لجنة كبار مسؤولي التجارة بصفة مراقب.
المادة 13
فتح المادةالأمانة
1. ينشئ المؤتمر الأمانة، ويقرر طبيعتها وموقعها ويعتمد هيكلها وميزانيتها.
2. تعمل المفوضية كأمانة مؤقتة إلى أن تصبح الأمانة إلى غاية التفعيل الكامل للأمانة.
3. تكون الأمانة جهازا مؤسسيا داخل نظام الاتحاد الإفريقي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية وبالشخصية القانونية.
4. تكون الأمانة هيئة مستقلة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي.
5. تكون ميزانية الأمانة من الميزانية العامة للاتحاد الإفريقي.
6. يحدد مجلس وزراء التجارة وظائف وأدوار الأمانة.
المادة 14
فتح المادةاتخاذ القرار
1. تتخذ قرارات مؤسسات (1) منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بشأن المسائل الجوهرية بتوافق الآراء.
2. بصرف النظر عما ورد في أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم لجنة كبار مسؤولي التجارة بإحالة المسائل التي لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ويحيل مجلس الوزراء المسائل التي لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها إلى المؤتمر.
3. تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف المؤهلة للتصويت.
4. تتخذ القرارات بخصوص ما إذا كانت مسألة إجرائية أم لا أيضا بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف المؤهلة للتصويت.
5. لا يحول امتناع دولة طرف مؤهلة عن التصويت دون اتخاذ القرارات.
(1) المؤتمر ، ومجلس الوزراء ، ولجنة كبار مسؤولي التجارة.
المادة 15
فتح المادةالإعفاء من الالتزامات
1. في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الوزراء أن يعفي دولة طرفا في هذا الاتفاق، من التزام مفروض عليها، بناء على طلب من دولة طرف ، شريطة أن يتخذ أي قرار من هذا القبيل بثلاثة أرباع (2) الدول الأطراف، في غياب توافق الآراء.
2. يقدم طلب الإعفاء من دولة طرف بشأن هذا الاتفاق إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وفقا لممارسة اتخاذ القرار بتوافق الآراء. ويحدد مجلس الوزراء فترة زمنية لا تتجاوز تسعين (90) يوما للنظر في الطلب. وفي حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه الفترة الزمنية، يتخذ أي قرار بالإعفاء بثلاثة أرباع الدول الأطراف.
3. يحدد قرار الإعفاء من مجلس الوزراء، الظروف الاستثنائية التي تبرر القرار والأحكام والشروط التي تحكم تطبيق الإعفاء وتاريخ انقضائه. ويراجع مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز سنة (1) ، أي إعفاء ممنوح لمدة تزيد عن سنة (1) بعد منحه، ثم بعد ذلك سنويا حتى ينقضي الإعفاء. ويدرس مجلس الوزراء عند إجراء كل مراجعة ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي تبرر الإعفاء لا تزال قائمة وما إذا كانت الشروط والأحكام الملحقة بالإعفاء قد استوفيت. ويجوز لمجلس الوزراء، استنادا إلى المراجعة السنوية، تمديد الإعفاء أو تعديله أو إنهاءه.
الباب الرابع — الشفافية
المادة 16
فتح المادةالنشر
1. تنشر كل دولة طرف قوانينها ولوائحها وإجراءاتها والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام، فضلا عن أي التزامات أخرى بموجب اتفاق دولي يتعلق بأية مسألة تجارية يشملها هذا الاتفاق على جناح السرعة، أو تجعلها في متناول عامة الناس من خلال مختلف الوسائط.
2. لا تقتضي أحكام هذا الاتفاق من أي دولة طرف أن تكشف عن معلومات سرية تعرقل إنفاذ القانون أو تتنافى مع المصلحة العامة أو تضر بالمصلحة التجارية المشروعة لمؤسسات معينة، عامة أو خاصة (3).
(2)2) قرار يتم اتخاذه لمنع الإعفاء عن أي التزام موضع فترة انتقالية أو فترة تنفيذ تدريجي، لم تقم الدولة الطالبة بإنجازه بنهاية الفترة المذكورة، بتوافق الآراء.
(3) "على سبيل المثال من خلال جريدة أو نشرة إخبارية أو محاضر حرفية أو مواقع إلكترونية بإحدى لغات الاتحاد الإفريقي". 16 مايو سنة 2021 . م
المادة 17
فتح المادةالإخطار 1.تقوم الدول الأطراف بالإخطار بخصوص القوانين واللوائح والإجراءات والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام فضلا عن أي التزامات أخرى بموجب اتفاق دولي فيما يتعلق بأية مسألة تجارية يشملها هذا الاتفاق اعتمدت بعد دخوله حيز التنفيذ، بإحدى (1) اللغات الرسمية للاتحاد الافريقي إلى الدول الأطراف الأخرى من خلال الأمانة.
2. تقوم كل دولة طرف من خلال الأمانة، وفقا لهذا الاتفاق، بإخطار الدول الأطراف الأخرى بأي تدبير فعلي أو مقترح تراه الدولة الطرف قد يؤثر تأثيرا ماديا على تنفيذ هذا الاتفاق أو يؤثر تأثيرا جوهريا على مصالح الدولة الطرف الأخرى، بمقتضى هذا الاتفاق.
3. تقدم الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، المعلومات على جناح السرعة، وترد على الأسئلة المتعلقة بالتدبير الفعلي أو المقترح بغض النظر عما إذا كانت الدولة الطرف الأخرى قد أخطرت بذلك التدبير من قبل أم لا.
4. لا يخل أي إخطار أو معلومة مقدمة وفقا لهذه المادة بما إذا كان التدبير متسقا مع هذا الاتفاق.
الباب الخامس — الأفضليات القارية
المادة 18
فتح المادةالأفضليات القارية
1. بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الدول الأطراف عند تنفيذ هذا الاتفاق بعضها البعض أفضليات، لا تقل تفضيلا عن تلك التي تمنح لأطراف ثالثة.
2. تتيح الدولة الطرف للدول الأطراف الأخرى الفرصة للتفاوض بشأن الأفضليات الممنوحة للأطراف الثالثة قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وتكون هذه الأفضليات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وفي حالة اهتمام الدولة الطرف بالأفضليات في هذه الفقرة، تتيح الدولة الطرف الفرصة للدول الأطراف الأخرى للتفاوض على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أخذا في الاعتبار مستويات التنمية.
3. لا يبطل هذا الاتفاق ولا يعدل ولا يلغي الحقوق والواجبات بمقتضى الاتفاقات التجارية القائمة مسبقا التي أبرمتها الدول الأطراف مع أطراف ثالثة. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
المادة 19
فتح المادةالتعارض وعدم الاتساق مع الاتفاقات الإقليمية
1. في حالة وجود أي تعارض وعدم اتساق بين هذا الاتفاق و أي اتفاق إقليمي، فإن هذا الاتفاق يسود إلى حد التضارب المحدد، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
2. على الرغم مما تقدم من الأحكام الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ، على الدول الأطراف التي هي أعضاء في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى والتنظيمات التجارية الإقليمية والاتحادات الجمركية، التي حققت مستويات أعلى من التكامل الإقليمي فيما بينها، أن تحافظ على تلك المستويات فيما بينها.
الباب السادس — تسوية المنازعات
المادة 20
فتح المادةتسوية المنازعات
1. تنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية لتسوية المنازعات وتسري على تسوية المنازعات الناشئة بين الدول الأطراف.
2. تدار آلية تسوية المنازعات وفقا لأحكام بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.
3. يتم بموجب بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، من بين أمور أخرى، إنشاء جهاز لتسوية المنازعات.
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةالاستثناء لا يُفسّر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بأنه خروج عن المبادئ والقيم الواردة في وثائق أخرى ذات صلة من أجل إنشاء وضمان استمرارية اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في بروتوكولات هذا الاتفاق.
المادة 22
فتح المادةالاعتماد والتوقيع والتصديق والانضمام
1. يعتمد المؤتمر هذا الاتفاق.
2. يفتح هذا الاتفاق للتوقيع والتصديق أو الانضمام أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي طبقا لإجراءاتها الدستورية.
المادة 23
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1. يدخل هذا الاتفاق وبروتوكولات التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين (22).
2. تدخل البروتوكولات حول الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسات المنافسة، وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطار هذا الاتفاق، حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين (22).
3. بالنسبة إلى دولة عضو تنضم إلى هذا الاتفاق، فإن بروتوكول التجارة في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بتلك الدولة الطرف اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها.
4. بالنسبة للدول الأعضاء التي تنضم إلى البروتوكولات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار، وسياسة المنافسة، وأي صك آخر يعتبر ضروريا في إطار هذا الاتفاق، فإنها تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها.
5. يقوم الوديع بإخطار الدول الأعضاء بدخول هذا الاتفاق وملاحقه حيز التنفيذ.
المادة 24
فتح المادةالوديع
1. يكون رئيس المفوضية هو الوديع لهذا الاتفاق.
2. يودع هذا الاتفاق لدى الوديع، الذي يحيل نسخة طبق الأصل منه مصدقا عليها إلى كل دولة عضو.
3. تودع الدولة العضو وثائق التصديق أو الانضمام إلى هذا الاتفاق لدى الوديع.
4. يخطر الوديع الدول الأطراف بإيداع وثائق التصديق أو الانضمام.
المادة 25
فتح المادةالتحفظ لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا الاتفاق.
المادة 26
فتح المادةالتسجيل والإخطار
1. يسجل الوديع هذا الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة فور دخوله حيز التنفيذ وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تقوم الدول الأطراف، عند الاقتضاء، بإخطار منظمة التجارة العالمية بالاتفاق فرديا أو جماعيا.
المادة 27
فتح المادةالانسحاب
1. يجوز لأية دولة طرف، بعد انقضاء خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لها، أن تنسحب منه شريطة تقديم إخطار كتابي إلى الدول الأطراف من خلال الوديع.
2. يصبح الانسحاب نافذا بعد سنتين (2) من استلام الإخطار من قبل الوديع، أو في تاريخ لاحق يحدد في الإخطار.
3. لا يؤثر الانسحاب على أية حقوق وواجبات معلقة لدى الدولة الطرف قبل الانسحاب.
المادة 28
فتح المادةالمراجعة
1. يخضع هذا الاتفاق للمراجعة، من طرف الدول الأطراف، كل خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل ضمان الفعالية، وتحقيق تكامل أشمل، والتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المتغيرة.
2. تبعا لعملية المراجعة، يجوز للدول الأطراف أن تقدم توصيات بإدخال التعديلات وفقا للمادة 29 من هذا الاتفاق مع الأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم إحرازه أثناء تنفيذه.
المادة 29
فتح المادةالتعديلات
1. يجوز لأية دولة طرف تقديم اقتراح بتعديل هذا الاتفاق إلى الوديع.
2. يقوم الوديع بإرسال الاقتراح للدول الأطراف والأمانة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
3. يجوز للدولة الطرف الراغبة في إبداء الرأي على اقتراح ، تقديمها خلال ستين (60) يوما من تاريخ التعميم، وإرسال تعليقاتها للوديع وللأمانة.
4. تعمم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الاقتراح والتعليقات على أعضاء اللجان واللجان الفرعية المعنية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للنظر فيه.
5. تقدم اللجان واللجان الفرعية المعنية من خلال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، توصياتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وتقديم توصية بعد ذلك إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
م
6. يعتمد المؤتمر التعديلات على هذا الاتفاق.
7. تدخل التعديلات على هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة 23 منه.
المادة 30
فتح المادةحجية النصوص تم إعداد هذا الاتفاق في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وجميعها متساوية في الحجية.
بروتوكول التجارة في السلع الديباجة نحن الدول الاعضاء في الاتحاد الإفريقي
- إذ نعبر عن رغبتنا في تنفيذ قرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلال دورته العادية الثامنة عشر المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في الفترة من 29 إلى 30 جانفي سنة ( 2012 ( XVIII ( Dec.394 / AU / Assembly ) بشأن إطار وخارطة طريق وهيكل التعجيل بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وخطة العمل حول تشجيع التجارة الإفريقية البينية وإذ ندرك إطلاق المفاوضات لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الاندماج بين الأسواق الإفريقية تماشيا مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في معاهدة أبوجا، خلال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا، يومي 14 و 15 يونيو سنة 2015 ) XXV ( 569 . Dec / AU / Assembly ( وإذ نعبر عن عزمنا على اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما يعزز التجارة الإفريقية البينية وإذ نعبر عن تصميمنا على تعزيز القدرة التنافسية على مستوى الصناعة والمؤسسات من خلال استغلال فرص اقتصادات الوفرة، والنفاذ إلى السوق القاري، وتحسين تخصيص الموارد،
- وإذ نؤمن بأن بروتوكولا شاملا بشأن التجارة بالسلع من شأنه تعميق الفاعلية والروابط الاقتصادية وتحسين الرفاهية الاجتماعية والقضاء التدريجي على الحواجز التجارية وزيادة التجارة والاستثمار مع إتاحة فرص أكبر لاقتصادات الوفرة بالنسبة إلى قطاعات أعمال الدول الأطراف، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
- وإذ نلتزم بتوسيع التجارة الإفريقية البينية من خلال توحيد وتنسيق تحرير التجارة وتنفيذ أدوات تيسير التجارة في جميع أنحاء إفريقيا، والتعاون في مجال البنى التحتية ذات الجودة والعلوم والتكنولوجيا وتنفيذ التدابير المتصلة بالتجارة
- وإذ نقر باختلاف مراحل تنمية الدول الأطراف، والحاجة إلى توفير المرونة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وتقديم المساعدة الفنية إلى الدول الأطراف ذات الاحتياجات الخاصة اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول التعريفات والأهداف والنطاق
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعريفات التالية على ما يأتي :
أ) "اتفاقية مكافحة الإغراق" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تفسير المادة السادسة 6 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994،
ب) "اللجنة" تعني اللجنة المعنية بالتجارة في السلع المشار إليها في المادة 31 من هذا البروتوكول،
ج) "الرسوم الجمركية" تعني الرسم أو الرسوم التي تفرض على الواردات أو الصادرات للمواد بما في ذلك أي شكل من أشكال الرسوم الإضافية المفروضة على الواردات أو الصادرات،
د) "النظام المنسق" يعني النظام المنسق لتصنيف السلع الأساسية وترميزها، المنشأ بموجب الاتفاقية الدولية بشأن النظام المنسق لتصنيف السلع وترميزها،
ه) "الحواجز غير الجمركية" تعني الحواجز التي تعيق التجارة عبر آليات غير فرض رسوم،
و) "المنتجات الناشئة" تعني السلع المؤهلة كمنتجات ناشئة بموجب قواعد المنشأ المبينة في الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ،
ز) "الترتيبات التجارية التفضيلية" تعني أي ترتيب تجاري من خلاله تمنح دولة طرف امتيازات تفضيلية لواردات من طرف دولة أخرى أو طرف ثالث وتتضمن مخططا تفضيليا غير قائم على المعاملة بالمثل منح عن طريق التنازل
ح) "اتفاقية التدابير الوقائية" يعني اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية
ط) "جدول الامتيازات التعريفية" يعني قائمة الامتيازات والالتزامات التعريفية المحددة المتداولة من كل دولة طرف التي تحدد بشفافية الشروط والأحكام والمؤهلات التي يتم بموجبها استيراد البضائع في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
ي) "الحواجز الفنية أمام التجارة" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحواجز الفنية أمام التجارة
ك) "اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة" تعني اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحواجز الفنية أمام التجارة.
المادة 2 الأهداف
1. يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البروتوكول في إنشاء سوق حرة للتجارة في السلع طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق.
2. تتمثل الأهداف المحددة لهذا البروتوكول في تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع من خلال ما يأتي :
أ) الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية، ب الإزالة التدريجية للعوائق غير الجمركية
ج) تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة والعبور،
د) تعزيز التعاون في مجال مواجهة العوائق الفنية أمام التجارة و في تدابير الصحة والصحة النباتية،
ه) تطوير وترقية سلاسل القيمة الإقليمية والقارية
و) تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتنويع والتصنيع في جميع أنحاء إفريقيا.
المادة 3 النطاق
1. تسري أحكام هذا البروتوكول على تجارة السلع بين الدول الأطراف.
2. تتمثل ملاحق هذا البروتوكول في ما يأتي : جداول الامتيازات التعريفية (الملحق (1 (1) ، وقواعد المنشأ (الملحق (2) والتعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة ( الملحق 3) وتيسير التجارة (الملحق (4) ، والعوائق غير الجمركية الملحق (5) ، والعوائق الفنية أمام التجارة (الملحق 6)، وتدابير الصحة والصحة النباتية (الملحق (7) ، العبور (الملحق 8) المعالجات التجارية (الملحق (9) بعد اعتمادها جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول فور الاعتماد.
الباب الثاني عدم التمييز
المادة 4 معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1. تمنح الدول الأطراف معاملة الدولة الأولى بالرعاية لبعضها البعض وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق.
2. ليس في هذا البروتوكول ما يمنع دولة طرف من إبرام أو الإبقاء على ترتيبات تجارية تفضيلية مع أطراف ثالثة، شريطة أن تعوق هذه الترتيبات التجارية أهداف هذا البروتوكول أو تبطلها، وأن أي تفضيل أو امتياز أو ميزة تمنح لطرف ثالث بموجب هذه الترتيبات يتم تمديدها لتشمل الدول الأطراف الأخرى على أساس المعاملة بالمثل.
3. ليس هناك في هذا البروتوكول ما يمنع دولتين أو أكثر من الدول الأطراف من منح تفضيلات لبعضها البعض بهدف تحقيق أهداف هذا البروتوكول فيما بينها، شريطة أن تمتد هذه التفضيلات إلى الدول لتشمل الأطراف الأخرى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
4. بغض النظر عما تقدم من أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، لا تكون الدولة الطرف ملزمة بأن تمدد إلى دولة طرف أخرى تفضيلات تجارية سبق تمديدها إلى دول أطراف أخرى أو غير أطراف أخرى قبل بدء دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وتتيح الدولة الطرف للدول الأطراف الأخرى فرصة معقولة للتفاوض بشأن التفضيلات الممنوحة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع أخذ بعين الاعتبار مستويات التنمية للدول الأطراف.
المادة 5 المعاملة الوطنية تمنح الدولة الطرف المنتجات المستوردة من الدول الأطراف الأخرى معاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة الممنوحة للمنتجات المحلية ذات المنشأ الوطني المماثلة، بعد التخليص الجمركي للمنتجات المستوردة. وتشمل هذه المعاملة جميع التدابير التي تؤثر على بيع وشروط بيع هذه المنتجات وفقا للمادة الثالثة (3) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994.
المادة 6 المعاملة الخاصة والتفضيلية توفر الدول الأطراف، تماشيا مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحقيق نظام تجاري شامل في السلع وذي منفعة متبادلة، المرونة للدول الأطراف الأخرى م التي تكون بمستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية والتي لديها خصائص فردية حسبما أقرت بذلك الدول الأطراف الأخرى. وتشمل هذه المرونة، بين أمور أخرى، اعتبارات خاصة وفترة انتقالية إضافية لتنفيذ هذا الاتفاق على أساس كل حالة على حدة.
الباب الثالث تحرير التجارة
المادة 7 رسوم الاستيراد
1. تزيل الدول الأطراف تدريجيا الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل على البضائع الناشئة من إقليم أي دولة طرف أخرى وفقا لجداول الامتيازات التعريفية الواردة في الملحق 1 لهذا البروتوكول.
2. بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتحرير، لا يجوز للدول الأطراف أن تفرض أي رسوم جمركية أو رسوم ذات أثر مماثل جديدة على البضائع الناشئة من إقليم أي دولة طرف أخرى، باستثناء ما ينص عليه هذا البروتوكول.
3. يشمل رسم الاستيراد أي رسم أو ضرائب من أي نوع تفرض على استيراد السلع المرسلة من أي دولة طرف إلى مرسل إليه في دولة طرف أخرى أو متصل به، بما في ذلك أي شكل من أشكال الضرائب أو الرسوم الإضافية، ولكن لا يشمل أيا من :
أ) نفقات تعادل الضرائب الداخلية المفروضة على نحو متسق مع المادة 3 (الفقرة (2) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994، ومذكراتها التفسيرية فيما يتعلق بالسلع المتماثلة أو التي تكون تنافسية أو قابلة للاستبدال بصورة مباشرة من الدولة الطرف أو الطرف الموقع أو فيما يتعلق بالسلع التي صنعت منها السلع المستوردة أو المنتجة كليا أو جزئيا،
ب) إجراءات مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المفروضة وفقا للمادتين السادسة والسادسة عشر من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم والتدابير التعويضية والمادة 17 من هذا البروتوكول
ج) التعريفات أو الرسوم المرتبطة بالتدابير الوقائية وفقا للمادة التاسعة عشر من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير الوقائية، والمادتين 18 و 19 من هذا البروتوكول،
د) الرسوم أو الأعباء الأخرى المفروضة بالتوافق مع المادة الثامنة (8) من الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة لعام 1994. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
المادة 8 جدول الامتيازات
1. تطبق كل دولة طرف تعريفات تفضيلية على الواردات الواردة من الدول الأطراف الأخرى وفقا لجدول تعريفاتها المتعلق بالامتيازات الواردة في الملحق 1 من هذا البروتوكول وبما يتفق مع جداول آليات التخفيض المعتمدة. وجداول الامتيازات وآليات التخفيض المعتمدة والعمل المعلق بخصوصها التي سيتم التفاوض بشأنها لاحقا واعتمادها، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
2. بغض النظر عما سبق من أحكام هذا البروتوكول، تحافظ الدول الأطراف التي هي أعضاء في جماعات اقتصادية إقليمية أخرى، والتي حققت فيما بينها مستويات أعلى من إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية مما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول، على تلك المستويات العليا وتحسينها كلما أمكن ذلك لتحرير التجارة فيما بينها.
المادة 9 إزالة القيود الكمية لن تفرض الدول الأطراف قيودا كمية على الواردات أو الصادرات في التجارة مع الدول الأطراف الأخرى ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ومرفقاته، والمادة الحادية عشر (11) من الاتفاقية العامة حول التعريفة والتجارة لعام 1994 وغيرها من اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
المادة 10 رسوم التصدير
1. يمكن الدول الأطراف أن تلجأ إلى فرض رسوم تصدير أو رسوم ذات أثر مماثل على البضائع الناشئة من أقاليمها.
2. أي رسم تصدير أو ضريبة تفرض على تصدير السلع أو تتصل بها، عملا بهذه المادة، يجب أن تطبق على جميع السلع المصدرة إلى جميع الوجهات على أساس غير تمييزي.
3. تخطر الدولة الطرف التي تفرض رسوم تصدير أو ضرائب على تصدير السلع أو مرتبطة بتصديرها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، الأمانة في غضون تسعين (90) يوما من فرض رسوم أو ضرائب التصدير المذكورة.
المادة 11 تعديل جدول الامتيازات التعريفية
1. يمكن الدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب تعديل جداول الامتيازات التعريفية.
2. تقدم الدولة الطرف المعنية (المشار إليها فيما يأتي باسم "الدولة الطرف المعدّلة" إلى الأمانة طلبا كتابيا مرفقا بأدلة على الظروف القاهرة التي تقتضي مثل هذا الطلب.
3. فور استلام الطلب، تعمم الأمانة الطلب على جميع الدول الأطراف.
4. عندما ترى إحدى الدول الأطراف أن لديها مصلحة جوهرية (يشار إليها فيما يأتي باسم الدولة الطرف التي لها مصلحة جوهرية) في جدول الامتيازات المعدلة للدولة الطرف، ينبغي أن تبلغ خطيا وبالأدلة الداعمة الدولة الطرف المعدلة من خلال الأمانة خلال ثلاثين (30) يوما.
وتعمم الأمانة جميع هذه الطلبات فوريا على جميع الدول الأطراف.
5. تدخل الدولة المعدلة وأي دولة طرف ذات مصلحة جوهرية على النحو المحدد في الفقرة 3 من هذه المادة، في مفاوضات تنسقها الأمانة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديل تعويضي ضروري. وفي هذه المفاوضات والاتفاق، تحافظ الدول الأطراف على مستوى عام لا يقل عن الالتزامات المميزة التي لا تقل تفضيلا عن الالتزامات الأولية.
6. لا يؤخذ بنتيجة المفاوضات والتعديل اللاحق لجدول التعريفات الجمركية وأي تعويض عنها إلا بعد موافقة الدول الأطراف التي لها مصلحة جوهرية، وتخطر الأمانة التي تحيلها إلى الدول الأطراف الأخرى. وتجرى التسويات التعويضية وفقا للمادة 4 من هذا البروتوكول.
7. لا تعدل الدولة الطرف المعدلة التزامها إلا بعد إجراء التسويات التعويضية على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6 من هذه المادة ، ويصادق عليها مجلس الوزراء.
وتخطر الدول الأطراف بنتيجة التسويات التعويضية.
المادة 12 إزالة الحواجز غير الجمركية باستثناء ما ينص عليه هذا البروتوكول، على الدول الأطراف تحديد وتصنيف ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية وفقا لنصوص الملحق 5 لهذا البروتوكول المتعلق بالحواجز غير الجمركية.
المادة 13 قواعد المنشأ تكون السلع مؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب هذا البروتوكول إذا كانت ناشئة في أي من الدول الأطراف وفقا للمعايير والشروط المحددة في الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ، ووفقا للمرفق الذي سيتم إعداده للقواعد العامة والتفصيلية للمواد.
الباب الرابع التعاون الجمركي وتسهيل التجارة والعبور
المادة 14 التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالتعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة، وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 3 بشأن التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية المتبادلة.
المادة 15 تسهيل التجارة تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بتيسير التجارة، وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 4 بشأن تيسير التجارة.
المادة 16 العبور تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة المتعلقة بالعبور وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 8 بشأن العبور.
الباب الخامس المعالجات التجارية
المادة 17 تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
1. رهنا بأحكام هذا البروتوكول، لا يوجد ما يمنع الدول الأطراف من تطبيق تدابير لمكافحة الإغراق وتدابير تعويضية.
2. تسترشد الدول الأطراف، عند تطبيق هذه المادة، بأحكام الملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية طبقا لأحكام اتفاق المنظمة العالمية التجارية.
المادة 18 الإجراءات الوقائية العالمية يتم تنفيذ هذه المادة وفقا للملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية، والمادة التاسعة عشر (19) من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التدابير الوقائية.
م
المادة 19 التدابير الوقائية التفضيلية
1. يمكن الدول الأطراف أن تطبق تدابير وقائية على الحالات التي تكون فيها الزيادة المفاجئة في منتج مستورد إلى دولة طرف، في ظروف تسبب أو تهدد بإحداث أضرار خطيرة على المنتجين المحليين للمنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر داخل الإقليم.
2. تنفذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 9 المتعلق بالمعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ سبل المعالجات التجارية.
المادة 20 التعاون في مجال التحقيقات بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية على الدول الأطراف التعاون في مجال المعالجات التجارية وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 9 المتعلق بتدابير المعالجات التجارية والمبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تنفيذ المعالجات . التجارية الباب السادس المعايير واللوائح الخاصة بالمنتج
المادة 21 العوائق الفنية أمام التجارة يتم تنفيذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 6 بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
المادة 22 تدابير الصحة والصحة النباتية يتم تنفيذ هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق 7 المتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية.
الباب السابع السياسة التكميلية
المادة 23 ترتيبات / المناطق الاقتصادية الخاصة
1. يمكن الدول الأطراف أن تدعم إنشاء وتفعيل ترتيبات أو مناطق اقتصادية خاصة بغرض التعجيل بالتنمية.
2. تخضع المنتجات المستفيدة من ترتيبات أو المناطق الاقتصادية الخاصة للوائح التي سيتم وضعها من طرف مجلس الوزراء. وتكون اللوائح الواردة في هذه الفقرة دعما لبرامج التصنيع القارية. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
3. تخضع تجارة المنتجات المصنعة ضمن ترتيبات أو مناطق اقتصادية خاصة داخل منطقة التجارة الحرة القارية لأحكام الملحق 2 بشأن قواعد المنشأ.
المادة 24 الصناعة الناشئة
1. لأغراض حماية الصناعة الناشئة ذات الأهمية الإستراتيجية على الصعيد الوطني، يمكن الدولة الطرف، شريطة أن تتخذ خطوات معقولة للتغلب على الصعوبات المتصلة بهذه الصناعة الناشئة ، أن تفرض تدابير الحماية هذه الصناعة. وتطبق هذه التدابير على أساس غير تمييزي ولفترة محددة.
2. يعتمد مجلس الوزراء مبادئ توجيهية لتنفيذ هذه المادة كجزء لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
المادة 25 متطلبات الشفافية والإخطار بشأن المؤسسات التجارية العمومية
1. من أجل ضمان شفافية أنشطة المؤسسات التجارية العمومية، تقوم الدول الأطراف بإخطار الأمانة بشأن هذه المؤسسات لكي تحيلها إلى الدول الأطراف الأخرى.
2. لأغراض هذه المادة، تُعرف المؤسسة التجارية العمومية بأنها مؤسسات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك مجالس التسويق، التي منحت حقوقا أو امتيازات حصرية أو خاصة بما في ذلك السلطات القانونية أو الدستورية، والتي تؤثر من خلال ممارستها لهذه السلطات - عبر مشترياتها أو مبيعاتها على مستوى أو اتجاه الواردات أو الصادرات مع الإشارة إلى أحكام المادة 17 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 الباب الثامن الاستثناءات العامة
المادة 26 الاستثناءات العامة رهنا باشتراط عدم تطبيق هذه التدابير بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الدول الأطراف وحيث تسود نفس الشروط أو تشكل تقييدا مقنعا للتجارة الدولية، لا يوجد في هذا البروتوكول ما يترجم على أنه منع لاعتماد أو إنفاذ تدابير من جانب أي دولة طرف تكون :
أ. ضرورية لحماية الآداب العامة أو الحفاظ على النظام العام، ب. ضرورية لحماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة، ج. تتعلق بعمليات استيراد وتصدير الذهب أو الفضة، د. تتعلق بمنتجات عمل السجناء، ه . ضرورية لضمان الامتثال للقوانين أو اللوائح التي لا تتعارض مع أحكام هذا البروتوكول، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الجمركية وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر ومنع الممارسات المخادعة و. فرضت لحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية ز. تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاذ إذا كانت هذه التدابير فعالة بالاقتران مع القيود المفروضة على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي، ح. أتخذت عملا بالالتزامات بموجب أي اتفاق للسلع الحكومية الدولية توافق عليه الدول الأطراف ط. تتضمن قيودا على صادرات المواد المحلية اللازمة لضمان كميات أساسية من هذه المواد لصناعة التجهيز المحلية خلال الفترات التي يحتفظ فيها السعر المحلي لتلك المواد دون السعر العالمي كجزء من خطة تثبيت حكومية، شريطة ألا تعمل هذه القيود على زيادة الصادرات أو الحماية الممنوحة لهذه الصناعة المحلية، ولا تخرج عن أحكام هذا البروتوكول المتعلقة بعدم التمييز.
ي. ضرورية لاقتناء أو توزيع المواد الغذائية أو أي منتجات أخرى بشكل عام أو لسد نقص في العرض المحلي، شريطة أن تكون أي تدابير من هذا القبيل متسقة مع المبدأ الذي يخول جميع الدول الأطراف الحق في حصة عادلة من الإمدادات الدولية من هذه المنتجات، وأن أي تدابير من هذا القبيل تتعارض مع الأحكام الأخرى للبروتوكول يجب أن تتوقف حالما تكون الظروف التي تنشأ عنها غير موجودة.
المادة 27 الاستثناءات الأمنية ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه :
أ. يطلب من أي دولة طرف أن تقدم أي معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا لمصالحها الأمنية الأساسية، ب. يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية :
I. تتعلق بالمواد الانشطارية أو المواد التي تستمد منها، II. يتعلق بالتجارة في الأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، والتجارة في السلع والمواد الأخرى التي تعمل إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تزويد المؤسسة العسكرية، و III. يؤخذ في وقت الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ في العلاقات الدولية، أو ج. يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
المادة 28 ميزان المدفوعات
1. حيثما تواجه دولة طرف صعوبات حرجة في ميزان المدفوعات، أو تحت تهديدها الوشيك، أو تحتاج إلى الوقاية من الصعوبات التي تواجهها من حيث مركزها المالي الخارجي مع اتخاذها لجميع الخطوات المعقولة للتغلب على الصعوبات، فيمكنها اتخاذ تدابير تقييدية مناسبة وفقا للحقوق والالتزامات الدولية للدولة الطرف المعنية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية ومواد اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية على أن تكون هذه التدابير منصفة وغير تمييزية وتتسم بحسن النية ومحدودة المدة، ولا يجوز أن تتجاوز ما هو ضروري لتصحيح حالة ميزان المدفوعات.
2. تبلغ الدولة الطرف المعنية، بعد اعتماد هذه التدابير أو الإبقاء عليها، الدول الأطراف الأخرى بشكل فوري وتقدم في أقرب وقت ممكن جدولا زمنيا لإزالتها.
الباب التاسع المساعدة الفنية وتعزيز القدرات والتعاون
المادة 29 المساعدة الفنية وتعزيز القدرات والتعاون
1. تنسق الأمانة، بالتعاون مع الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء، تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في المسائل التجارية والمسائل المتصلة بالتجارة لتنفيذ هذا البروتوكول.
2. توافق الدول الأطراف على تعزيز التعاون من أجل تنفيذ هذا البروتوكول في السلع.
3. تتحرى الأمانة سبل تأمين الموارد اللازمة لهذه البرامج. 16 مايو سنة 2021 . م الباب العاشر الأحكام المؤسسية
المادة 30 التشاور وتسوية المنازعات ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، تنطبق الأحكام ذات الصلة بالاتفاق بشأن بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات بموجب هذا البروتوكول.
المادة 31
فتح المادةالتنفيذ والمتابعة والتقييم
1. ينشئ مجلس الوزراء، طبقا للمادة 11 من الاتفاق اللجنة المعنية بالتجارة في السلع ويحدد مهامها لتيسير تفعيل هذا البروتوكول وخدمة أهدافه. ويمكن اللجنة إنشاء أجهزة فرعية تراها مناسبة لأداء وظائفها بفعالية.
2. تكون اللجنة وهيئاتها الفرعية مفتوحة لمشاركة ممثلي جميع الدول الأطراف ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
3. ينتخب رئيس اللجنة من قبل الدول الأطراف.
4. وفقا للمادة 13 (الفقرة (5)، تعد الأمانة، بالتشاور مع الدول الأطراف، تقارير سنوية للدول الأطراف لتيسير عملية تنفيذ هذا البروتوكول ومتابعته وتقييمه.
5. ترفع هذه التقارير لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.
المادة 32
فتح المادةالتعديل يتم تعديل هذا البروتوكول طبقا لأحكام المادة 29 من الاتفاق.
بروتوكول التجارة في الخدمات الديباجة نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وإذ نعقد العزم على وضع إطار قار لمجموعة من المبادئ والقواعد بشأن التجارة في الخدمات بغية تعزيز التجارة البينية الإفريقية تماشيا مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وترقية النمو الاقتصادي والتنمية في القارة، وإذ نرغب في خلق على أساس التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات، سوق خدمات واحدة مفتوحة وقائمة على القواعد وشفافة وشاملة ومتكاملة توفر فرصا اقتصادية واجتماعية ومعززة للرفاه في جميع القطاعات لفائدة الشعوب الإفريقية 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
- وإذ نعي الحاجة الملحة إلى تعزيز الإنجازات والاستفادة منها في مجال تحرير الخدمات وتوافق القوانين على مستوى الجماعة الاقتصادية الإقليمية وعلى مستوى القارة وإذ نرغب في تسخير إمكانيات وقدرات موردي الخدمات الأفارقة، لا سيما على المستوى المصغر والصغير والمتوسط ، بغية المشاركة في سلاسل القيم الإقليمية والعالمية،
- وإذ نقر بحق الدول الأطراف في تنظيم توريد الخدمات داخل أقاليمها سعيا إلى تحقيق أهداف سياستها الوطنية ووضع لوائح جديدة بغية تحقيق أهداف سياستها الوطنية المشروعة، بما في ذلك القدرة التنافسية وحماية المستهلك والتنمية المستدامة الشاملة مع احترام درجة تقدم اللوائح ذات الصلة بالخدمات في مختلف البلدان، وحاجة البلدان الإفريقية الخاصة إلى ممارسة هذا الحق دون المساس بحماية المستهلكين، وحماية البيئة والتنمية المستدامة الشاملة
- وإذ ندرك الصعوبات الجدية بالنسبة للبلدان الأقل نموا وللدول الحبيسة وللدول الجزر وللدول ذات الاقتصادات الهشة بالنظر لحالتها الاقتصادية الخاصة واحتياجاتها التنموية والتجارية والمالية
- وإذ نعترف بأن قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي المعتمد في القمة العادية الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في 28 جانفي سنة 2018 حول إنشاء سوق إفريقية واحدة للنقل الجوي من خلال تنفيذ قرار ياموسوكرو، وإذ نقر أيضا المساهمة الجوهرية المحتملة لخدمات النقل الجوي، السوق الجوي الإفريقي الواحد لتعزيز التجارة البينية وتسريع مسار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، اتفقنا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا البروتوكول :
أ) "الوجود التجاري" يعني أي نمط من أنماط المؤسسات التجارية أو المهنية، بما في ذلك من خلال :
I. تشكيل أو اقتناء أو الإبقاء على شخص معنوي، أو II. إنشاء أو الإبقاء على فرع أو مكتب تمثيلي، داخل إقليم دولة طرف لغرض توريد خدمة
ب) " الضرائب المباشرة" تشمل جميع الضرائب على إجمالي الدخل أو على إجمالي رأس المال أو على عناصرهما، بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناتجة عن نقل الملكية والضرائب على العقارات والميراث والهبات، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، فضلا عن الضرائب على زيادة رأس المال
ج) "الشخص المعنوي" أي كيان قانوني تم تكوينه أو تنظيمه قانونا بموجب القانون الساري، سواء كان ذلك من أجل الربح أو غير ذلك، وما إذا كان مملوكا للقطاع الخاص أو مملوكا للقطاع العام، بما في ذلك أي شركة أو اتحاد شركات أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية فردية أو جمعية،
د) "الشخص المعنوي" هو :
I. "مملوك" لأشخاص لدولة طرف إذا كان أكثر من 50 في المائة من حقوقه في الملكية في تلك الدولة مملوكة لصالح أشخاص من تلك الدولة الطرف، II. "خاضع" لأشخاص من دولة طرف إذا كان لهؤلاء الأشخاص سلطة تعيين أغلبية مديريها أو إدارة أعمالهم بطريقة قانونية III. "منتسب" لشخص آخر عندما يخضع له ذلك الشخص الآخر أو العكس، أو عندما يخضع كلاهما للشخص نفسه
ه) "الشخص المعنوي لدولة طرف أخرى" يقصد به الشخص المعنوي الذي :
I. إما تشكل أو تنظم بموجب قانون تلك الدولة الطرف الأخرى، ويشارك في عمليات تجارية حقيقية في إقليم تلك الدولة الطرف أو أي دولة طرف أخرى، أو II. في حالة توريد خدمة عن طريق الوجود التجاري، يملكه أو يخضع ل :
1. أشخاص طبيعيين في تلك الدولة الطرف، أو
2. أشخاص معنويين لتلك الدولة الطرف الأخرى مثلما هو محدد في الفقرة الفرعية "1"،
و) "التدبير" يعني أي تدبير تتخذه دولة طرف، سواء كان ذلك في شكل قانون أو لائحة أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو إجراء إداري أو أي شكل آخر،
ز) "التدابير التي تتخذها الدول الأطراف والتي تؤثر في التجارة في الخدمات" تشمل تدابير تتعلق بما يأتي :
I. شراء ، أو دفع ، أو استخدام الخدمة II. الوصول إلى خدمات تقتضيها تلك الدول الأطراف وتقدمها إلى عامة الناس، فيما يتعلق بتوريد الخدمة III. وجود، بما في ذلك الوجود التجاري، أشخاص في دولة الطرف لتوريد خدمة في إقليم دولة طرف أخرى،
ح) "مورد الخدمة الاحتكاري" يقصد به أي شخص، عام أو خاص، يعمل في السوق ذات الصلة في إقليم دولة طرف بصفته المورّد الوحيد لتلك الخدمة أو مرخص أو مؤسس رسميا أو فعليا من قبل تلك الدولة الطرف على هذا الأساس،
ط) "الشخص الطبيعي لدولة طرف أخرى" يعني الشخص الطبيعي الذي يقيم في إقليم تلك الدولة الطرف الأخرى أو أي دولة طرف أخرى، ويعتبر بموجب قانون تلك الدولة الطرف الأخرى : 1 مواطن، أو II. له الحق في الإقامة الدائمة،
ي) "الشخص" يعني إما شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا
ك) "قطاع الخدمة" يعني :
I. إشارة إلى التزام محدد : قطاع فرعي محدد واحد أو أكثر أو كل القطاعات الفرعية الخاصة بتلك الخدمة، على النحو المحدد في جدول الدولة الطرف بشأن الالتزامات الخاصة، II. بوجه آخر: كل قطاع الخدمات برمته، بما في ذلك جميع قطاعاته الفرعية،
ل) "خدمة دولة طرف أخرى" تعني الخدمة الموردة، I من قبل أو في إقليم تلك الدولة الطرف الأخرى، أو في حالة النقل البحري من قبل سفينة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة الطرف الأخرى، أو من قبل شخص من تلك الدولة الطرف الأخرى الذي يورّد الخدمة من خلال تشغيل السفينة و / أو استخدامها كليا أو جزئيا، أو II. من خلال وجود تجاري أو وجود أشخاص طبيعيين، في حالة توريد خدمة من قبل مورد خدمات لتلك الدولة الطرف الأخرى.
م) "مستهلك الخدمة" يعني أي شخص يتلقى أو يستعمل الخدمة
ن) مورد الخدمة" يعني أي شخص يورد خدمة (4)،
(4) حيث لا يتم توريد الخدمة مباشرة من قبل شخص معنوي ولكن من خلال أشكال أخرى من الوجود التجاري مثل فرع أو مكتب تمثيلي، إلا أن مورد الخدمات (أي الشخص المعنوي) يُمنح المعاملة التي تمنح لموردي الخدمات بموجب هذا الاتفاق. وتمدد هذه المعاملة لتشمل الوجود الذي يتم من خلاله توريد الخدمة من دون الحاجة إلى تمديدها لتشمل أي أجزاء أخرى من المورد الموجود خارج الإقليم الذي تورّد فيه الخدمة.
م
س) "توريد خدمة" يشمل إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع وتسليم الخدمة
ع) "التجارة في الخدمات" تعني توريد الخدمة :
I. من إقليم دولة طرف إلى إقليم أي دولة طرف أخرى، II. في إقليم دولة طرف إلى مستهلك الخدمة في أي دولة طرف أخرى III. من قبل مورد خدمة لدولة طرف، عن طريق الوجود التجاري في إقليم أي دولة طرف أخرى، . IV. من قبل مورّد خدمة لدولة طرف، من خلال وجود أشخاص طبيعيين لدولة طرف في إقليم أي دولة طرف أخرى.
الباب الثاني نطاق التطبيق
المادة 2 نطاق التطبيق
1. ينطبق هذا البروتوكول على التدابير التي تتخذها الدول الأطراف والتي تؤثر في التجارة في الخدمات.
2. لأغراض هذا البروتوكول، تستند التجارة في الخدمات إلى الأساليب الأربعة لتوريد الخدمة على النحو المحدد في
المادة 1 (ز) من هذا البروتوكول.
3. لأغراض هذا البروتوكول :
أ) "التدابير التي تتخذها الدول الأطراف" تعني التدابير التي تتخذها :
I. الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية للدول الأطراف، و II. الهيئات غير الحكومية أثناء ممارسة السلطات التي تخولها لها الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية للدول الأطراف، تنفيذا لالتزاماتها وواجباتها بموجب هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف ما يتاح لها من تدابير معقولة لضمان تقيد الحكومات والسلطات الإقليمية والمحلية والهيئات غير الحكومية داخل إقليمها بهذه الالتزامات والواجبات
ب) "الخدمات" تشمل أي خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية،
ج) "الخدمة الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية" تعني أي خدمة تورّد لا على أساس تجاري ولا في سياق التنافس مع مورد واحد أو أكثر من موردي الخدمات، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
4. تستثنى من نطاق هذا البروتوكول المقتنيات التي تقوم بها الوكالات الحكومية لأغراض حكومية وليس بغرض إعادة البيع أو لأغراض تجارية.
5. لا يسري البروتوكول، بما في ذلك إجراءاته لتسوية المنازعات، على التدابير التي تؤثر في :
( أ) حقوق الحركة الجوية ، كيفما منحت، و
(ب) الخدمات المرتبطة بشكل مباشر بممارسة حقوق الحركة الجوية.
6. يسري مفعول هذا البروتوكول على التدابير التي تؤثر في :
( أ) خدمات إصلاح وصيانة الطائرات،
(ب) بيع وتسويق خدمات النقل الجوي،
(ج) خدمات نظام الحجز عن بعد.
الباب الثالث الأهداف
المادة 3 الأهداف
1. يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البروتوكول في دعم أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، على النحو المبين في المادة 3 من الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية، لاسيما في الهدف المتمثل في إنشاء سوق حرة للتجارة في الخدمات.
2. تتمثل الأهداف المحددة لهذا البروتوكول فيما يأتي :
أ) تعزيز القدرة التنافسية للخدمات، من خلال اقتصادات الوفرة، وتخفيض تكاليف الأعمال التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق القارية، وتحسين تخصيص الموارد بما في ذلك تطوير البنى التحتية المتصلة بالتجارة
ب) تعزيز التنمية المستدامة وفقا لأهداف التنمية المستدامة"،
ج) تعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي،
د) تسريع الجهود المبذولة في مجال التنمية الصناعية بغية ترقية تنمية سلاسل القيمة الإقليمية
ه) التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات في جميع أنحاء القارة الإفريقية على أساس الإنصاف والتوازن والمنفعة المتبادلة، وذلك بإزالة العوائق أمام التجارة في الخدمات
و) ضمان الاتساق والتكامل بين تحرير التجارة في الخدمات ومختلف الملاحق في قطاعات خدمات محددة،
ز) السعي نحو تحرير تجارة الخدمات وذلك طبقا للمادة الخامسة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات من خلال توسيع وتعميق نطاق عملية التحرير وزيادة وتحسين خدمات التصدير مع الاحتفاظ التام بالحق في التنظيم وسن لوائح جديدة
ح) ترقية وتعزيز التفاهم المشترك والتعاون في مجال التجارة في الخدمات فيما بين الدول الأطراف بغية تحسين قدرة أسواق خدماتها وفعاليتها وقدرتها التنافسية، و
ط) ترقية البحث والتقدم التكنولوجي في مجال الخدمات بغية التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الباب الرابع الالتزامات العامة وقواعد السلوك
المادة 4 معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1. فيما يتعلق بأي تدبير يشمله هذا البروتوكول، فور دخوله حيز التنفيذ ، تمنح كل دولة طرف بشكل فوري وبدون قيد أو شرط الخدمات وموردي الخدمات لأي دولة طرف أخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها للخدمات والموردي الخدمات المماثلين في أي بلد.
2. ليس في هذا البروتوكول ما يمنع الدولة الطرف من الدخول في اتفاقات تفضيلية جديدة مع بلد ثالث، وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات شريطة ألا تعيق مثل هذه الاتفاقات ذات أهداف هذا البروتوكول أو تبطله. وتمتد هذه المعاملة التفضيلية لتشمل جميع الدول الأطراف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وغير التمييزية.
3. بغض النظر عن الفقرة 1 ، يمكن دولة طرف أو دول أطراف إجراء مفاوضات بشأن تحرير التجارة في الخدمات في قطاعات أو قطاعات فرعية محددة والموافقة عليها وفقا للأهداف الواردة في هذا البروتوكول. وتتاح للدول الأطراف الأخرى فرصة للتفاوض بشأن الأفضليات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
4. بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، لا تلتزم الدولة الطرف بتمديد الأفضليات المتفق عليها مع أي طرف ثالث قبل دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ حيث كانت تلك الدولة الطرف عضوا فيه أو مستفيدة منه. ويمكن الدولة الطرف أن تتيح للدول الأطراف الأخرى فرصة للتفاوض بشأن الأفضليات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
5. لا تترجم أحكام هذا البروتوكول على أنه يمنع أي دولة طرف من منح مزايا للبلدان المجاورة بغية تسهيل التبادل المقتصر على المناطق الحدودية المجاورة بخصوص الخدمات التي يتم إنتاجها واستهلاكها محليا.
6. يمكن الدولة الطرف أن تبقي على أحد التدابير المغايرة للفقرة 1، شريطة أن تكون مدرجة في قائمة إعفاء الدولة الأولى بالرعاية. وتلحق بهذا البروتوكول القائمة المتفق عليها من إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية. وتراجع الدول الأطراف بانتظام استثناءات الدولة الأولى بالرعاية بغية تحديد استثناءات الدولة الأولى بالرعاية التي يمكن حذفها.
المادة 5 الشفافية
1. تنشر كل دولة طرف في وسيلة (5) يمكن الوصول إليها، على وجه السرعة وفي موعد أقصاه وقت دخول البروتوكول حيز التنفيذ - باستثناء حالات الطوارئ - جميع التدابير ذات الصلة بالتطبيق العام التي تتعلق بتفعيل هذا البروتوكول أو التي تؤثر فيه. كما تنشر الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو التي تؤثر فيها والموقع عليها من قبل الدولة الطرف.
2. تخطر كل دولة طرف الأمانة بأي اتفاقيات دولية وإقليمية تتعلق بالتجارة في الخدمات أو تؤثر فيها مع أي طرف ثالث والتي وقعت عليها قبل دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ أو بعده.
3. تخطر كل دولة طرف الأمانة على الفور وعلى الأقل مرة في السنة، بخصوص سن أي قوانين أو لوائح أو مبادئ توجيهية إدارية جديدة أو تعديلات جديدة تطرأ عليها والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على التجارة في الخدمات بموجب هذا البروتوكول.
4. وفي حال تقديم دولة طرف إخطارا إلى الأمانة، تقوم هذه الأخيرة بتعميم الإخطار المذكور على وجه السرعة على جميع الدول الأطراف.
5. تستجيب كل دولة طرف بشكل فوري لجميع طلبات أي دولة طرف أخرى للحصول على معلومات محددة بشأن أي من تدابيرها المتعلقة بالتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية و/أو الإقليمية بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من هذه المادة.
كما ترد الدول الأطراف على أي سؤال من أي دولة أخرى من الدول الأطراف فيما يتعلق بتدبير فعلي أو مقترح قد يؤثر تأثيرا جوهريا على تفعيل هذا البروتوكول.
(5)5) عن طريق الجريدة الرسمية أو النشرة الإخبارية أو المحاضر أو المواقع الإلكترونية، على سبيل المثال، في واحدة من لغات الاتحاد الإفريقي.
م
6. تعيّن كل دولة طرف نقاط الاستعلام ذات الصلة لتزويد الدول الأطراف بمعلومات محددة، بناء على طلبها، بشأن جميع المسائل المتصلة بالتجارة في الخدمات وكذلك تلك المسائل التي تخضع لشروط الإخطار المذكورة أعلاه.
المادة 6 الكشف عن المعلومات السرية ليس في هذا البروتوكول ما يشترط على أي دولة طرف الكشف عن المعلومات والبيانات السرية التي من شأنها أن تعيق إنفاذ القانون، أو أن تكون مخالفة للمصلحة العامة، أو تضر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات معينة، عامة أو خاصة.
المادة 7 المعاملة الخاصة والتفضيلية بغية ضمان مشاركة متزايدة ومفيدة في تجارة الخدمات من طرف جميع الدول الأطراف، تقوم الدول الأطراف بما يأتي :
أ) إبداء اعتبار خاص للتحرير التدريجي لالتزامات قطاعات الخدمات وطرق التوريد التي من شأنها تعزيز قطاعات النمو والتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة الحساسة، ب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تواجهها الدول الأطراف في هذا البروتوكول، ومنه إمكانية منح المرونة في إطار خطط العمل مثل الفترات الانتقالية، وذلك حسب كل حالة، بغية تكييف الظروف الاقتصادية الخاصة والتنمية والتجارة ، والاحتياجات المالية في تنفيذ بروتوكول التجارة هذا في الخدمات من أجل إنشاء سوق موحدة متكاملة وحرة للتجارة في الخدمات، و
ج) إيلاء اعتبار خاص لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من خلال برامج الدعم القارية.
المادة 8 الحق في التنظيم يمكن كل دولة طرف أن تنظم الخدمات وموردي الخدمات وتسن لوائح جديدة بشأنها ضمن أقاليمها بغية تحقيق أهداف سياستها الوطنية، طالما أن هذه اللوائح التنظيمية لا تخل بأي حقوق أو التزامات تنشأ بموجب هذا البروتوكول.
المادة 9 التنظيم المحلي
1. في القطاعات حيث التعهد بالتزامات محددة ، تكفل كل دولة طرف إدارة جميع تدابير التطبيق العام التي تؤثر على التجارة في الخدمات بطريقة معقولة وموضوعية وشفافة ونزيهة. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م
2. تبقي كل دولة طرف، أو تستحدث في أقرب وقت ممكن، محاكم أو إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية تقدم، بناء على طلب مورّد خدمة متضرر ومن أجل التقييم العاجل وحيثما يكون ذلك مبررا، التصحيحات المناسبة للقرارات الإدارية التي تؤثر في التجارة في الخدمات.
وحيثما تكون هذه الإجراءات غير مستقلة عن الوكالة المكلفة بالقرار الإداري المعني، تكفل الدولة الطرف بأن تقيم الإجراءات فعليا تقييما موضوعيا ونزيها.
3. وفي الحالات التي يلزم فيها الترخيص بتوريد خدمة محررة بموجب هذا البروتوكول، تبلغ السلطات المختصة في الدولة الطرف، في غضون فترة معقولة من الزمن بعد تقديم الطلب الذي ينبغي أن يكون مستوفيا بموجب القوانين واللوائح المحلية، مقدم الطلب بالقرار بشأن الطلب.
وبناء على طلب مقدم، تقدم السلطات المختصة في الدولة الطرف دون تأخير لا مبرر له، معلومات عن حالة الطلب.
المادة 10 الاعتراف المتبادل
1. لأغراض استيفاء الدولة الطرف، كليا أو جزئيا، معاييرها أو مقاييسها المتعلقة بالترخيص أو التصديق لموردي الخدمات، وطبقا لشروط الفقرة 3 من هذه المادة ، يمكنها أن تقر بالمعرفة أو الخبرة المكتسبة، أو التراخيص أو الشهادات الممنوحة في بلد معين. ويمكن أن يستند هذا الإقرار الذي يمكن تحقيقه من خلال المواءمة أو غير ذلك، إلى اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني أو يمكن أن يمنح بصورة مستقلة.
2. تتيح الدولة الطرف، التي تكون طرفا في اتفاقية أو تنظيم من النمط المشار إليه في الفقرة 1، سواء كان قائما أو مستقبليا، فرصة مواتية للدول الأطراف الأخرى المهتمة بالتفاوض بشأن انضمامها إلى مثل هذا الاتفاق أو التنظيم أو للتفاوض بشأن اتفاقيات مماثلة لها. حيث تمنح دولة طرف إقرارا بشكل مستقل، فإنها تمنح فرصة مواتية لأي دولة طرف أخرى لإثبات الإقرار بالمعرفة أو الخبرة أو التراخيص أو الشهادات التي تم الحصول عليها أو الشروط التي تم الوفاء بها في إقليم تلك الدولة الطرف الأخرى.
3. لا تمنح أي دولة طرف الإقرار بطريقة من شأنها أن تشكل وسيلة للتمييز بين البلدان في تطبيق معاييرها أو مقاييسها المتعلقة بإصدار الترخيص أو التصديق على موردي الخدمات، أو تقييدا مقنعا للتجارة في الخدمات.
4. تقوم كل دولة طرف بما يأتي :
(أ) إطلاع الأمانة بتدابيرها القائمة الخاصة بالإقرار وتبيان ما إذا كانت هذه التدابير تستند إلى اتفاقات أو ترتيبات من النمط المشار إليه في الفقرة 1، وذلك في غضون 12 شهرا من تاريخ دخول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ
(ب) إطلاع الدول الاطراف على الفور، عن طريق الأمانة وفي أقرب وقت ممكن قبل فتح المفاوضات بشأن اتفاق أو ترتيب من النمط المشار إليه في الفقرة 1، بغية إتاحة فرصة مواتية لأي دولة طرف أخرى للإشارة إلى اهتمامها في المشاركة في المفاوضات قبل دخولها مرحلة جوهرية،
ج) إطلاع الدول الأطراف، فورا وعن طريق الأمانة، عند اعتمادها تدابير جديدة للإقرار أو تعديلها تدابير قائمة تعديلا بليغا وتبيان ما إذا كانت التدابير تستند إلى اتفاق أو ترتيب من النمط المشار إليه في الفقرة 1،
5. عند الاقتضاء، ينبغي أن يستند الإقرار إلى معايير متفق عليها بين الدول الأطراف، وفي الحالات المناسبة، تعمل الدول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة على إنشاء واعتماد مقاييس ومعايير قارية مشتركة للإقرار، ومعايير قارية مشتركة لممارسة مهن الخدمات ذات الصلة.
المادة 11 الاحتكارات وموردو الخدمات الحصريون
1. تكفل كل دولة طرف ألا يتصرف أي مورد احتكاري للخدمة في إقليمها، أثناء توريد الخدمة المحتكرة في السوق ذات الصلة، بما يتنافى مع تعهدات تلك الدولة الطرف والتزاماتها المحددة بموجب هذا البروتوكول.
2. حيث يتنافس مورّد محتكر تابع للدولة الطرف، إما مباشرة أو عن طريق شركة منتسبة، في توريد خدمة خارج نطاق حقوقها الاحتكارية وحيث تخضع لتلك الالتزامات المحددة للدولة الطرف، تكفل الدولة الطرف أن يسيء ذلك المورد لموقفها الاحتكاري من خلال التصرف في أراضيها بطريقة لا تتفق مع هذه الالتزامات.
3. الدولة الطرف التي لديها سبب للاعتقاد بوجود مورد محتكر لخدمة في أي دولة طرف أخرى يتصرف بطريقة تتنافى مع الفقرتين 1 و 2، يمكنها أن تطلب من الدولة الطرف المنشئة لهذا المورّد أو المبقية عليه أو المرخصة له بتقديم معلومات محددة بشأن ما يتصل بتلك العمليات.
4. إذا منحت الدولة الطرف، بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، حقوقا احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة تشملها التزاماتها المحددة، تخطر تلك الدولة الطرف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل الموعد المحدد لتنفيذ منح الحقوق الاحتكارية والأحكام المتعلقة بتعديل الالتزامات المحددة.
5. تنطبق أحكام هذه المادة أيضا على حالات موردي الخدمات الحصريين عندما، بشكل رسمي أو فعلي، تقوم الدولة الطرف بما يأتي :
أ) الترخيص أو التأسيس لعدد صغير من موردي الخدمات، و ب الحيلولة الحقيقية دون المنافسة بين هؤلاء الموردين في أراضيها.
المادة 12 الممارسات التجارية المنافية للمنافسة
1. تدرك الدول الأطراف أن بعض الممارسات التجارية من موردي الخدمات، بخلاف تلك المتعلقة بتوريد الخدمات بشكل احتكاري وحصري، قد تحد من المنافسة وبالتالي تقيد التجارة في الخدمات.
2. تدخل كل دولة طرف، بناء على طلب أي دولة طرف أخرى، في مشاورات بهدف القضاء على الممارسات المشار إليها في الفقرة 1 وتستجيب الدولة الطرف التي تتلقى هذا الطلب وتتعاون من خلال تزويد المعلومات غير السرية المتاحة لعامة الناس ذات الصلة بهذه المسألة. وتقدم الدولة الطرف أيضا معلومات أخرى متاحة للدولة الطرف التي تقدم لها طلبا بهذا الشأن، رهنا بقانونها الداخلي وبإبرام اتفاق مرض بشأن صون سرّية الدولة الطرف من قبل الدولة الطرف التي تقدم لها طلبا بهذا الشأن.
المادة 13 عمليات الدفع والتحويل
1. باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة 14، لا تطبق دولة طرف قيودا على عمليات التحويل والدفع الدولية فيما يتعلق بالمعاملات الجارية المتصلة بالتزاماتها المحددة.
2. ليس في هذا البروتوكول ما يمس حقوق والتزامات أعضاء صندوق النقد الدولي بموجب مواد "اتفاق الصندوق"، بما في ذلك استخدام إجراءات التبادل التي تنطبق مع مواد الاتفاقية، شريطة ألا تفرض الدولة الطرف قيودا على أي معاملات رأسمالية تتنافى مع التزاماتها المحددة الخاصة بهذه المعاملات، باستثناء بما ينطوي تحت المادة 14 من هذا البروتوكول، أو بناء على طلب من الصندوق.
المادة 14 قيود لحماية توازن ميزان المدفوعات
1. في حال مواجهة صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات وصعوبات مالية خارجية أو تهديدات من هذا القبيل، يمكن الدولة الطرف أن تعتمد أو تبقي على قيود على التجارة في م الخدمات التي اتخذت بشأنها الالتزامات محددة، بما في ذلك التزامات بشأن عمليات الدفع أو التحويل المتعلقة بالمعاملات المتصلة بمثل هذه الالتزامات. فالمعروف أن ضغوطا خاصة على ميزان مدفوعات دولة طرف في طور التنمية الاقتصادية أو التحول الاقتصادي قد تستلزم فرض قيود تكفل، من بين ما تكفله، الإبقاء على مستوى من الاحتياطات المالية التي تكفي لتنفيذ برنامجها التنموي الاقتصادي أو عملية التحول الاقتصادي.
2. إن القيود المشار إليها في الفقرة 1 من هذا الاتفاق :
(أ) لا تميز بين الدول الأطراف
(ب) تتوافق مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
(ج) تتجنب أي ضرر لا مبرر له للمصالح التجارية والاقتصادية والمالية لأي دولة طرف أخرى،
(د) لا تتعدى تلك المصالح الضرورية لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (1)
(ه) تكون مؤقتة وتلغى تدريجيا مع تحسن الوضعية المحددة في الفقرة (1)
3. يمكن الدول الأطراف، عند تحديد وقع هذه القيود، أن تعطي الأولوية لتوريد الخدمات الأهم بالنسبة لبرامجها الاقتصادية والتنموية. غير أن هذه القيود لا يتم اعتمادها أو الإبقاء عليها بغرض حماية قطاع خدمات معين.
4. كل القيود التي يتم اعتمادها أو الإبقاء عليها بموجب الفقرة 1، أو أي تغييرات بشأنها، يتم إخطار أمانة منطقة التجارة الحره القارية الإفريقية بشأنها بشكل عاجل.
5. تتشاور الدول الأطراف التي تطبق أحكام هذه المادة فورا ضمن [ الإطار المؤسسي بشأن القيود المعتمدة بموجب هذه المادة.
6. يضع الإطار المؤسسي إجراءات لمشاورات دورية بهدف تمكين رفع تلك التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية حسب ما يراه مناسبا.
7. تقيّم هذه المشاورات وضعية ميزان المدفوعات الخاص بالدولة الطرف المعنية والقيود التي تعتمدها أو تبقي عليها بموجب هذه المادة، مع مراعاة، من بين ما ينبغي مراعاته، جملة العوامل الآتية :
أ) طبيعة ونطاق ميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية، 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م ب البيئة الاقتصادية والتجارية الخارجية للدولة الطرف المستشيرة
ج) التدابير التصحيحية البديلة التي قد تكون متاحة.
8. تتناول المشاورات مدى الامتثال لقيود الفقرة 2 من هذه المادة، لا سيما الإلغاء التدريجي للقيود وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
9. في هذه المشاورات ، تقبل جميع نتائج الوقائع الإحصائية وغيرها من النتائج المقدمة من صندوق النقد الدولي والمتعلقة بسعر صرف العملات والاحتياطات النقدية وميزان المدفوعات، وتستند الاستنتاجات إلى تقييم الصندوق بشأن ميزان المدفوعات والوضعية المالية الخارجية للدولة الطرف المستشيرة.
10. إذا رغبت دولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي في تطبيق أحكام هذه المادة ، ينشئ المؤتمر الوزاري إجراء تقييميا أو أي إجراء ضروري آخر.
المادة 15 الاستثناءات العامة طالما أن تطبيق هذه التدابير لا يتم بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو الغير المبرر بين الدول الأطراف حيث تسود ظروف مماثلة، ولا تشكل تقييدا مقنعا على التجارة في الخدمات، لا يوجد في هذا البروتوكول ما يترجم على أنه يمنع إعتماد أو إنفاذ أي دولة طرف لهذه التدابير :
أ) الضرورية لحماية الآداب العامة أو للحفاظ على النظام العام (6) ،
ب) الضرورية لحماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة
ج) الضرورية لضمان الامتثال للقوانين أو اللوائح التي لا تتعارض مع أحكام هذا البروتوكول بما في ذلك ما يتعلق بما يأتي :
I منع الممارسات الخادعة والاحتيالية أو التعامل مع آثار التخلف في عقود الخدمات، II. حماية خصوصية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها وحماية سرية السجالات والحسابات الفردية، III. السلامة.
(6) لا يمكن الاستناد إلى الاستثناء بشأن النظام العام إلا في حالة وجود تهديد حقيقي وخطير كفاية على أحد المصالح الأساسية للمجتمع.
د د) د التي لا تتوافق مع المعاملة الوطنية، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى ضمان فرض أو تحصيل الضرائب المباشرة على نحو منصف أو فعال وذلك على الخدمات أو موردي الخدمات للدول الاطراف الأخرى (7)،
ه) لا تتوافق مع التزام الدولة الأولى بالرعاية شريطة أن يكون الاختلاف في المعاملة نتيجة لاتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي أو أحكام بشأن تجنب الازدواج الضريبي في أي اتفاق أو ترتيب دولي آخر تكون الدولة الطرف ملزمة به
المادة 16 الاستثناءات الأمنية
1. ليس في هذا البروتوكول ما يترجم على أنه :
أ) يقتضي من أي دولة طرف أن تقدم أي معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا لمصالحها الأمنية الأساسية، أو ب يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية :
I. ذات الصلة بتوريد الخدمات على نحو مباشر أو غير مباشر لغرض تموين مؤسسة عسكرية، II. ذات الصلة بالمواد الانشطارية والانصهارية أو المواد المستمدة منها، III. اتخذت في وقت الحرب أو غيرها من حالات الطوارئ في العلاقات الدولية، أو
ج) يمنع أي دولة طرف من اتخاذ أي إجراء عملا بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
(7) تشمل التدابير التي تهدف إلى فرض أو تحصيل الضرائب المباشرة بصورة منصفة أو فعالة تلك التدابير التي تتخذها دولة طرف بموجب نظامها الضريبي، والتي :
أ. تنطبق على موردي الخدمات غير المقيمين إقرارا بأن الالتزام الضريبي لغير المقيمين يحدد فيما يتعلق بالمنتجات الخاضعة للضريبة التي يكون مصدرها إقليم الدولة الطرف مصدر أو الموجودة فيها، أو ب. تنطبق على غير المقيمين من أجل ضمان فرض أو تحصيل الضرائب في إقليم الدولة الطرف، أو ج. تنطبق على غير المقيمين أو المقيمين من أجل منع اجتناب أو التهرب من الضرائب، بما في ذلك تدابير الامتثال، أو د. تنطبق على المستهلكين للخدمات الموردة في إقليم دولة طرف أخرى أو من أراضيها من أجل ضمان فرض أو تحصيل الضرائب من هؤلاء المستهلكين المستمدة من مصادر في إقليم الدولة الطرف، أو تميز بين موردي الخدمات الخاضعين للضريبة على الأصناف الخاضعة للضريبة في جميع أنحاء العالم وموردي الخدمات الآخرين، وذلك إقرارا بالفرق في طبيعة القاعدة الضريبية بينهما، أو
2. يتم إطلاع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى أقصى حد ممكن بشأن التدابير المتخذة بموجب الفقرتين 1
(ب) و 1 (ج) من هذه المادة وبشأن موعد انتهائها.
المادة 17 الإعانات
1. ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يمنع الدول الأطراف من اللجوء إلى الإعانات فيما يتعلق ببرامجها التنموية.
2. تقرر الدول الأطراف بشأن آليات تبادل المعلومات وتقييم جميع الإعانات المتصلة بالتجارة في الخدمات التي تقدمها الدول الأطراف لمورّدي الخدمات المحليين.
3. يمكن أي دولة طرف ترى أنها تتأثر سلبا بإعانة دولة طرف أخرى أن تطلب إجراء مشاورات مع تلك الدولة الطرف بشأن هذه المسائل. وتُمنح هذه الطلبات اعتبارات ودية.
الباب الخامس التحرير التدريجي
المادة 18 التحرير التدريجي
1. تذكيرا بأهداف معاهدة أبوجا لعام 1991 والتي تتمثل في تعزيز التكامل على الصعيدين الإقليمي والقاري في جميع ميادين التجارة، وتماشيا مع المبدأ العام للتدرج نحو تحقيق الهدف النهائي للجماعة الاقتصادية الإفريقية، تخوض الدول الأطراف دورات متتالية من المفاوضات على أساس مبدأ التحرير التدريجي مصحوبة بتطوير التعاون التنظيمي، ومصحوبة بتخصصات قطاعية.
2. إدراكا بأن التفاوض المتفق عليه بشأن قطاعات التعاون التنظيمي والتنمية هدف طويل الأجل، تتفاوض الدول الأطراف بشأن تعهدات قطاعية محددة من خلال وضع أطر تنظيمية لكل قطاع من القطاعات، حسب ما تقتضيه الضرورة، أخذة بعين الاعتبار أفضل الممارسات والمكتسبات التي تميز المجموعات الاقتصادية الإقليمية. وتتفق الدول الأطراف على استئناف المفاوضات من أجل مواصلة العملية بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية استنادا إلى برنامج العمل الذي تتفق عليه لجنة التجارة في الخدمات.
3. تركز عملية التحرير على الإزالة التدريجية للآثار السلبية للتدابير المتعلقة بالتجارة في الخدمات كوسيلة لتوفير الوصول الفعال إلى الأسواق بغية تعزيز التجارة الإفريقية البينية في الخدمات.
م
4. تلحق لائحة القطاعات ذات الأولوية وأساليب التجارة في الخدمات بهذا البروتوكول وتشكل جزءا لا يتجزأ منه بعد اعتمادها.
5. تعد الدول الأعضاء برنامج العمل الانتقالي التنفيذي لتوجية استكمال المفاوضات الجارية في إطار المرحلة الأولى من المفاوضات لهذا البروتوكول قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 19 النفاذ إلى الأسواق
1. فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق من خلال طرق التوريد المحددة في المادة 1 (ز)، تمنح كل دولة طرف الخدمات و موردي الخدمات لأي دولة طرف أخرى معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة المنصوص عليها في الشروط والقيود والضوابط المتفق عليها والمحددة في "جدولها" (8).
2. في القطاعات حيث التعهد بالالتزامات للوصول إلى الأسواق، فإن التدابير التي لا تبقي عليها الدولة الطرف أو تعتمدها، سواء على أساس تقسيم إقليمي أو على أساس كامل إقليمها، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدولها، يتم تحديدها على النحو الآتي :
(أ) القيود من حيث عدد موردي الخدمات سواء كان ذلك في شكل حصص عددية أو احتكارات أو مورد خدمات حصريين أو اقتضاء اختبار للاحتياجات الاقتصادية
(ب) القيود على القيمة الإجمالية لمعاملات أو أصول الخدمات في شكل حصص عددية أو ، اقتضاء ، اختبار للاحتياجات الاقتصادية
(ج) القيود المفروضة على العدد الإجمالي لعمليات الخدمة أو على الكمية الإجمالية من ناتج الخدمة المعبر عنه من حيث الوحدات العددية في شكل حصص أو ، اقتضاء ، اختبار الاحتياجات الاقتصادية (9) ،
(د) القيود المفروضة على العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الذين يمكن توظيفهم في قطاع خدمات معين أو
(8) إذا تعهدت دولة طرف بالتزام الوصول إلى الأسواق المتعلقة بتوريد الخدمة من خلال أسلوب التوريد المحدد في المادة 1
(ه) وإذا كانت حركة رأس المال عبر الحدود جزءا أساسيا من الخدمة نفسها، فإن تلك الدولة الطرف تلتزم بالسماح بحركة رأس المال هذا. وإذا تعهدت دولة طرف بالتزام الوصول إلى الأسواق فيما يتعلق بتوريد الخدمة من خلال أسلوب التوريد المشار إليه في المادة 1 (ه) "iii"، فإنها تلتزم بالسماح بعمليات تحويل رأس المال ذات الصلة إلى أراضيها.
(9) المادة 1 (ز) "iii" لا تشمل تدابير الدولة الطرف التي تحد من المساهمات المتعلقة بتوريد الخدمات. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م الذين يمكن توظيفهم من قبل مورد خدمات والذين يكونون ضروريين لتوريد خدمة معينة، أو مرتبطين بها بشكل مباشر، في شكل حصص عددية أو ، اقتضاء ، اختبار الاحتياجات الاقتصادية
(ه) التدابير التي تقيد أو تقتضي أنماطا محددة من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة التي يمكن من خلالها لمورد خدمات أن يورد خدمة، و
(و) القيود المفروضة على مشاركة رأس المال الأجنبي من حيث الحد الأقصى للنسبة المائوية للمساهمة الأجنبية أو القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية الفردية أو الكلية.
المادة 20 المعاملة الوطنية
1. في كل القطاعات المدرجة في الجدول، وعملا بكل الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بهذا الشأن، تمنح كل دولة طرف الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة طرف أخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لخدماتها وموردي خدماتها، عملا بكل الشروط والمؤهلات المتفق عليها والمحددة في جدول الالتزامات المحددة.
2. يمكن الدولة الطرف أن تستوفي شرط الفقرة 1 من هذه المادة بمنح الخدمات وموردي الخدمات لأي دولة طرف أخرى إما معاملة مماثلة رسمية أو معاملة مختلفة رسمية عن تلك المعاملة التي تمنحها لخدماتها وموردي خدماتها.
3. تعتبر المعاملة المماثلة الرسمية أو المعاملة المختلفة الرسمية أقل رعاية إذا عدلت شروط المنافسة لصالح الخدمات أو موردي الخدمات في الدولة الطرف مقارنة بالخدمات وموردي الخدمات المماثلة في أي دولة طرف أخرى.
المادة 21 التزامات إضافية يمكن الدول الأطراف أن تتفاوض بشأن التزامات تتعلق بالتدابير التي تؤثر في التجارة في الخدمات غير تلك الخاضعة للجدول بموجب المادتين (19) و ( 20) من هذا البروتوكول، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالمعايير أو المقاييس أو . التراخيص. وتُدرج هذه الالتزامات في جدول الالتزامات المحددة للدولة الطرف.
المادة 22 جداول الالتزامات المحددة
1. تحدد كل دولة طرف في جدول الالتزامات المحددة التي تتعهد بها بموجب المواد 19 و 20 و 21 من هذا البروتوكول.
2. فيما يتعلق بالقطاعات حيث تم التعهد بهذه الالتزامات، يحدد كل جدول من الالتزامات المحددة ما يأتي :
أ) الشروط والقيود والضوابط المتعلقة بالوصول إلى الأسواق، ب الضوابط والمؤهلات الخاصة بالمعاملة الوطنية
ج) التعهدات المتعلقة بالالتزامات الإضافية، و
د) عند الاقتضاء، الإطار الزمني لتنفيذ هذه الالتزامات، بما في ذلك تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
3. تدوّن التدابير التي لا تتماشى مع المادتين 19 و 20 من هذا البروتوكول في الخانة المتعلقة بالمادة 19 من هذا البروتوكول. وفي هذه الحالة، يعتبر التدوين بمثابة شرط أو مؤهل للمادة 20 من هذا البروتوكول أيضا.
4. تشكل جداول الالتزامات المحددة وأساليب تجارة الخدمات والقطاعات ذات الأولوية جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول عند اعتمادها.
5. تضع الدول الأعضاء برنامج العمل الانتقالي التنفيذي لتوجيه استكمال المفاوضات الجارية في إطار المرحلة الأولى من المفاوضات لهذا البروتوكول قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 23 تعديل جداول الالتزامات المحددة
1. يمكن الدولة الطرف المشار إليها في هذه المادة ب "الدولة الطرف المعدّلة) تعديل أو سحب أي التزام في جدولها، في أي وقت بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الالتزام حيز التنفيذ، وفقا لأحكام هذه المادة.
2. تخطر الدولة الطرف المعدلة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بنيتها بتعديل أو سحب التزام بموجب هذه المادة في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل التاريخ المقصود لتنفيذ التعديل أو الانسحاب. وتقوم الأمانة على وجه السرعة بتعميم هذه المعلومة على الدول الأطراف.
3. بناء على طلب أي دولة طرف، قد تتأثر منافعها بموجب هذا البروتوكول (المشار إليها في هذه المادة ب"الدولة الطرف المتأثرة") بتعديل أو سحب مقترح تم إخطاره بموجب الفقرة
(2) من هذه المادة، تدخل الدولة الطرف المعدلة في مفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق بشأن أي تسوية تعويضية ضرورية.
وفي هذه المفاوضات والاتفاق، تسعى الدول الأطراف المعنية إلى الإبقاء على مستوى عام من الالتزامات ذات المنفعة المتبادلة لا يقل رعاية عن ذلك المنصوص عليه في الالتزامات قبل تلك المفاوضات.
4. تبنى التسويات التعويضية على أساس الدولة الأولى بالرعاية.
5. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدولة الطرف المعدلة وأي دولة طرف متأثرة قبل نهاية الفترة المنصوص عليها في المفاوضات، يمكن الدولة الطرف المتأثرة أن تحيل المسألة إلى تسوية المنازعات. ويتعين على أي دولة طرف متأثرة وترغب في فرض حق في التعويض أن تشارك في عملية تسوية المنازعة.
6. إذا لم تطلب أي دولة طرف متأثرة تسوية المنازعات، تكون للدولة الطرف المعدلة حرية تنفيذ التعديل أو الانسحاب المقترح، في غضون فترة معقولة من الزمن.
7. لا يمكن الدولة الطرف المعدلة تعديل أو سحب التزامها إلى حين إجراء تسويات تعويضية وفقا لنتائج تسوية المنازعات.
8. إذا نفذت الدولة الطرف المعدلة التعديل أو الانسحاب المقترح ولم تمتثل لنتائج التحكيم، يمكن أي دولة طرف متأثرة شاركت في تسوية المنازعات أن تعدل أو تسحب منافع مماثلة ومطابقة وفقا لتلك النتائج. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا البروتوكول، لا يمكن تنفيذ هذا التعديل أو الانسحاب إلا فيما يتعلق بالدولة الطرف التي تطلب التعديل.
9. تيسر لجنة التجارة في الخدمات إجراء هذه المفاوضات وتضع الإجراءات المناسبة ذات الصلة.
المادة 24 الحرمان من المنافع يمكن الدولة الطرف، شريطة إخطار مسبق واستشارة مسبقة، أن تحرم مورّد خدمة دولة طرف أخرى من منافع هذا البروتوكول حيث يتم توريد تلك الخدمة من قبل شخص معنوي من دولة غير طرف، دون ارتباط حقيقي ومستمر باقتصاد الدولة الطرف أو مع وجود عمليات تجارية ضئيلة أو معدومة في إقليم الدولة الطرف الأخرى أو أي دولة طرف أخرى.
الباب السادس الأحكام المؤسسية
المادة 25 التشاور وتسوية المنازعات تنطبق أحكام البروتوكول المتعلق بتسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات بموجب هذا البروتوكول.
م
المادة 26 التنفيذ والمتابعة والتقييم
1. طبقا للمادة 11 (و) من الاتفاق، ينشئ مجلس الوزراء اللجنة المعنية بالتجارة في الخدمات ويحدد مهامها.
وتضطلع لجنة التجارة في الخدمات بالوظائف التي يكلفها بها المجلس لتيسير تفعيل هذا البروتوكول وخدمة لأهدافه. ويمكن اللجنة إنشاء هيئات فرعية يراها مناسبة لأداء مهامه بفعالية.
2. ينتخب رئيس اللجنة من قبل الدول الأطراف.
3. تعد اللجنة تقارير سنوية للدول الأطراف لتيسير عملية تنفيذ هذا البروتوكول ومتابعته وتقييمه.
المادة 27 المساعدة الفنية وبناء القدرات والتعاون
1. تعترف الدول الأطراف بأهمية المساعدة الفنية وبناء القدرات والتعاون من أجل استكمال تحرير الخدمات ودعم جهود الدول الأطراف في تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات وتيسير تنفيذ وتحقيق أهداف هذا البروتوكول.
2. توافق الدول الأطراف، حيثما أمكن، على تعبئة الموارد، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، وتنفيذ التدابير، دعما للجهود المحلية التي تبذلها الدول الأطراف، بغية تحقيق جملة من الأهداف، من بينها :
أ) بناء القدرات والتدريب في مجال التجارة في الخدمات
ب) تحسين قدرة موردي الخدمات على جمع المعلومات عن اللوائح والمعايير على المستويات الدولية والقارية والإقليمية والوطنية والوفاء بها،
ج) دعم جمع وإدارة البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة في الخدمات
د) تحسين القدرة التصديرية لموردي الخدمات الرسميين وغير الرسميين، مع إيلاء اهتمام خاص لموردي الخدمات المصغرة ، الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب
ه) دعم التفاوض بشأن اتفاقيات الإقرار المتبادل،
و) تيسير التفاعل والحوار بين موردي الخدمات للدول الأطراف بغية ترقية تبادل المعلومات فيما يتعلق بفرص الوصول إلى الأسواق والتعلم من قبل النظراء وتبادل أفضل الممارسات،
ز) معالجة الاحتياجات المتعلقة بالجودة والمعايير في تلك القطاعات حيث تعهدت فيها الدول الأطراف بالتزامات بموجب هذا البروتوكول بهدف دعم وضع هذه المعايير واعتمادها، و 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م
ح) وضع وتنفيذ أنظمة قانونية لقطاعات خدمات محددة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية لا سيما في القطاعات التي تعهدت فيها الدول الأطراف بالتزامات محددة
3. تتولى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعمل مع الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء، تنسيق تقديم المساعدة الفنية.
الباب السابع أحكام نهائية
المادة 28 مرفقات هذا البروتوكول
1. تضع الدول الاطراف الملاحق الآتية لتنفيذ هذا البروتوكول :
أ (أ) جداول الالتزامات المحددة،
ب) إعفاء / إعفاءات الدولة الأولى بالرعاية
ج) خدمات النقل الجوي، د قائمة القطاعات ذات الأولوية، و
ه) الوثيقة الإطارية حول التعاون التنظيمي.
2. عند اعتمادها من المؤتمر، تشكل هذه المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
3. يجوز للدول الأطراف أن تضع مرفقات إضافية لتنفيذ هذا البروتوكول لاعتمادها من قبل المؤتمر. وعند اعتمادها، تشكل هذه المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.
المادة 29 التعديل يعدل هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة 29 من الاتفاق.
بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات نحن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، اتفقنا على ما يأتي :
المادة الأولى التعريفات
أ) "هيئة الاستئناف" تعني هيئة الاستئناف المؤسسة بموجب المادة 20 من هذا البروتوكول،
ب) "الطرف الشاكي" تعني الدولة الطرف التي بدأت إجراءات تسوية المنازعات طبقا لهذا الاتفاق
ج) يقصد بمعنى "إجماع" أن لا تعترض أي دولة من الدول الأعضاء الحاضرة في اجتماع هيئة تسوية المنازعات رسميا على قرار عند اتخاذه
د) يقصد بمعنى "أيام" أيام العمل باستثناء الحالات المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف حيث ستعني أيام التقويم السنوي،
ه) يقصد بمعنى "منازعة" خلاف بين الدول الأعضاء حول تفسير و/أو تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها،
و) يقصد بمعنى "هيئة تسوية المنازعات" الهيئة المعنية بتسوية المنازعات المشكلة بموجب المادة 5 من هذا البروتوكول
ز) يقصد بمعنى "الفريق" فريق تسوية المنازعات التي تم تشكيلها بموجب المادة 9 من هذا البرتوكول،
ح) يقصد بمعنى "طرف في نزاع أو إجراءات " دولة عضو تكون طرفا في الاتفاقية أو منازعة أو إجراءات،
ط) يقصد بمعنى "الدولة الطرف المعنية" هي الدولة الطرف التي توجه لها أحكام وتوصيات هيئة تسوية المنازعات،
ي) يقصد بمعنى "الطرف الثالث " الدولة الطرف التي لها مصلحة جوهرية في المنازعة.
المادة 2 الهدف ينص هذا البروتوكول على إدارة آلية تسوية المنازعات المنشأة طبقا للمادة 20 من الاتفاق، ويهدف إلى ضمان أن تكون عملية تسوية المنازعات شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة، ويمكن التنبؤ بها بما يتطابق مع أحكام هذا الاتفاق.
المادة 3 نطاق التطبيق
1. يسري هذا البروتوكول على المنازعات الناشئة بين الدول الأطراف فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
2. يسري هذا البروتوكول على القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية المتعلقة بتسوية المنازعات الواردة في الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وبقدر ما يكون هناك اختلاف بين قواعد وإجراءات هذا البروتوكول والقواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية الواردة في الاتفاق تسود القواعد والإجراءات الخاصة أو الإضافية بالبروتوكول.
3. لأغراض هذه المادة ، يعتبر إجراء تسوية المنازعات قد بدأ بموجب هذا البروتوكول عندما يطلب الطرف الشاكي عقد مشاورات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول.
4. إذا استخدمت دولة طرف قواعد وإجراءات هذا البروتوكول فيما يتعلق مسألة معينة، لا يجوز لتلك الدولة الطرف أن تستخدم آلية أخرى لتسوية المنازعات بشأن المسألة نفسها.
المادة 4 أحكام عامة
1. إن نظام تسوية المنازعات في منطقة التجارة الحرة القارية هو عنصر مركزي لتوفير الأمن والقدرة على التنبؤ فيما يخص نظام التجارة الإقليمية ويحافظ نظام تسوية المنازعات على حقوق الدول الأطراف والتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وكذلك توضيح الأحكام السارية وفقا للقواعد العرفية في تفسير أحكام القانون الدولي العام.
2. تهدف التوصيات والأحكام الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات إلى تحقيق تسوية مرضية للمنازعات وفقا للحقوق والالتزامات الواردة في هذا البروتوكول وبموجبه.
3. يخطر جهاز تسوية المنازعات بالحلول المتفق عليها بصورة متبادلة بشأن المسائل التي أثيرت رسميا بموجب أحكام المشاورات وتسوية المنازعات في الاتفاق، حيث يجوز لأي دولة طرف أن تطرح أية نقطة تتعلق بها.
4. يجب أن تكون جميع الحلول للمسائل التي طرحت رسميا بموجب أحكام المشاورات وتسوية المنازعات الواردة في البروتوكول، بما في ذلك قرارات التحكيم متسقة مع الاتفاق.
5. طلبات التوفيق والمساعي الحميدة والوساطة وإستخدام اجراءات تسوية المنازعات ينبغي أن لا يقصد بها أو تعتبر أفعالا مثيرة للخلاف، وأنه إذا نشأ نزاع، فإن الدول الأطراف ستشارك في هذه الإجراءات بحسن نية في محاولة لحل المشكلة محل الخالف. ولا ينبغي ربط الشكاوى والشكاوى المضادة فيما يتعلق بالمسائل المنفصلة.
6. لا يمكن النتائج والأحكام الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات أن تضيف أو تنتقص من حقوق والتزامات الدول الأطراف المنصوص عليها في الاتفاق.
المادة 5 جهاز تسوية المنازعات
1. يشكل جهاز تسوية المنازعات لتولي إدارة أحكام هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة 20 من الاتفاق باستثناء ما تم النص عليه خلاف ذلك في الاتفاق.
م
2. يشكل جهاز تسوية المنازعات من ممثلي الدول الأعضاء.
3. يكون لجهاز تسوية المنازعات سلطة :
(أ) إنشاء فرق تحكيم لتسوية المنازعات وهيئة الاستئناف
(ب) اعتماد تقارير فرق التحكيم وهيئة الاستئناف
(ج) المداومة على مراقبة تنفيذ الأحكام والتوصيات الصادرة عن فرق التحكيم وهيئة الاستئناف
(د) التفويض بتعليق الامتيازات والالتزامات الأخرى بموجب الاتفاق.
4. يكون لجهاز تسوية المنازعات رئيس خاص به ويضع قواعد الإجراءات كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق مسؤولياته. وتقوم الدول الأطراف بانتخاب رئيس جهاز تسوية المنازعات.
5. يجتمع جهاز تسوية المنازعات كلما اقتضت الحاجة للقيام بمهامه عى النحو المنصوص عليه في هذا البروتوكول.
6. حيثما تنص قواعد وإجراءات هذا البروتوكول فيما يتعلق بجهاز تسوية المنازعات باتخاذ قرار ، ينبغي عليها القيام بذلك بالإجماع.
7. يقوم جهاز تسوية المنازعات بإخطار الأمانة بأي نزاع ذي صلة بأحكام هذا الاتفاق.
المادة 6 الإجراءات في إطار آلية تسوية المنازعات
1. عند نشوء منازعة بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، تلجأ الدول الأطراف في البداية إلى حل ودي للمنازعة.
2. في حالة عدم تسوية المنازعات بطريقة ودية، يحق لأي طرف معني بالمنازعة وذلك بعد إخطار الأطراف الأخرى المعنية بالمنازعة، إحالة الأمر إلى جهاز تسوية المنازعات من خلال رئيسه طالبا إنشاء فريق تحكيم لتسوية المنازعات المشار إليها فيما بعد بالفريق لأغراض تسوية المنازعات.
3. يعتمد جهاز تسوية المنازعات القواعد الإجرائية لاختيار الفريق بما في ذلك المسائل المتعلقة بسلوك مواطني دولة طرف ومشاركتهم لضمان الحياد.
4. يشرع الفريق في عملية رسمية لفض المنازعات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الملحق، وعلى أطراف المنازعة أن تراعي بحسن نية ، وفورا، أي توجيهات وأحكام وشروط 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م قد تصدر لهم من الفريق فيما يتعلق بالأمور الإجرائية وعليهم تقديم دفوعاتهم وحججهم واعتراضاتهم بالشكل الذي يحدده الفريق.
5. يصدر جهاز تسوية المنازعات قراره بشأن المسألة ويصبح قراره نهائيا وملزما لأطراف المنازعة
6. حيثما ارتأى أطراف المنازعة أن اللجوء للتحكيم هو السبيل الأسرع لحل المنازعات، فيجوز لأطراف المنازعة المضي قدما في موضوع التحكيم حسبما هو منصوص عليه في المادة 27 من هذا البروتوكول.
المادة 7 المشاورات
1. تؤكد الدول الأطراف، بغية تشجيع الحل الودي للمنازعات، عزمها على تعزيز وتحسين فعالية إجراءات المشاورات التي تستخدمها الدول الأطراف.
2. تتعهد كل دولة طرف بأن تولي اعتبارا، وتمنح فرصة مناسبة للمشاورات حيال أي طلب تقدمه دولة طرف أخرى فيما يتعلق بالتدابير التي تؤثر على سير عمل الاتفاق.
3. يخطر جهاز تسوية المنازعات بطلبات عقد المشاورات من خلال الأمانة، كتابة ، مع بيان أسباب الطلب، بما في ذلك تحديد المسائل مع ذكر الأساس القانوني للشكوى.
4. حيثما يقدم طلب عقد مشاورات عملا بهذا البروتوكول، يتعين على الدولة الطرف المقدم إليها الطلب أن ترد عليه، ما لم يتم اتفاق متبادل على خلاف ذلك، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها، وتدخل في مشاورات بحسن نية في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الطلب، بغية التوصل إلى حل مرض للطرفين.
5. إذا لم ترد الدولة الطرف التي قدم إليها الطلب في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب، أو لم تدخل في مشاورات خلال فترة الثلاثين (30) يوما، أو فترة يتفق عليها خلاف ذلك، بعد تاريخ استلام الطلب، يجوز للدولة الطرف التي طلبت عقد مشاورات، إحالة المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات للمطالبة بإنشاء فريق تحكيم.
6. يتعين على الدول الأطراف، بموجب هذا البروتوكول، وفي سياق المشاورات وقبل اللجوء إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات أن تحاول التوصل إلى تسوية مرضية لحل المنازعة.
7. تكون المشاورات على النحو الآتي :
(أ) سرية،
(ب) دون الإخلال بحقوق أي دولة طرف في أي إجراءات لاحقة.
8. في حالة إخفاق الدول الأطراف بتسوية منازعة من خلال المشاورات في غضون ستين يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات، يجوز للطرف الشاكي أن يحيل المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات لإنشاء فريق تحكيم. ويمكن عقد مشاورات في إقليم الطرف المشكو ضده ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وما لم يوافق أطراف المنازعة على مواصلة أو تعليق المشاورات، تعتبر المشاورات منتهية في غضون الستين (60) يوما.
9. في الحالات المستعجلة، بما فيها السلع سريعة التلف :
أ) تدخل الدولة الطرف في مشاورات في غضون عشرة
(10) أيام من تاريخ استلام طلب الدخول في المشاورات
ب) إذا أخفق الطرفان في تسوية المنازعة من خلال المشاورات في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الطلب، يجوز للطرف الشاكي إحالة المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات لإنشاء فريق تحكيم،
ج) عملا بأحكام الملحق 5 المتعلق بالعوائق غير الجمركية المرفق 2 : إجراءات الإزالة والتعاون على إزالة العوائق غير الجمركية)، حيثما لا تتوصل دولة طرف إلى حل بشأن العوائق غير الجمركية بعد التوصل إلى حل متفق عليه بصورة متبادلة وبعد إصدار تقرير خاص بالوقائع تلجأ الدولة الطرف الطالبة إلى مرحلة الفريق. وعلى الرغم من الأحكام الواردة في هذه الوثيقة، يجوز للأطراف المذكورة أعلاه في المنازعة أن توافق على عرض المسألة على التحكيم وفقا لأحكام المادة 27 من هذا البرتوكول، و د يتعين على أطراف المنازعة، وجهاز تسوية المنازعات، والفريق، وهيئة الاستئناف أن تبذل قصارى جهدها للإسراع في الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.
10. حيثما ترى دولة طرف من غير أطراف المنازعة أن لها مصلحة تجارية جوهرية في المشاورات، يجوز لتلك الدولة الطرف أن تطلب من الأطراف في هذه المنازعة الانضمام إلى المشاورات في غضون عشرة (10) أيام من تعميم طلب المشاورات.
11. حيثما يتفق أطراف المنازعة على أن إدعاء المصلحة الجوهرية تستند على أساس سليم، ينضم الطرف الثالث إلى المشاورات. وفي حالة عدم قبول طلب الانضمام إلى المشاورات، يتعين على الدولة الطرف في المنازعة إخطار جهاز تسوية المنازعات، و في هذه الحالة تكون الدولة الطرف مقدمة الطلب حرة في طلب المشاورات.
المادة 8 المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
1. يجوز للدول الأطراف في المنازعة أن تتخذ في أي وقت طواعية مساع حميدة أو توفيق أو وساطة. وتكون الإجراءات التي تنطوي على ذلك سرّية وغير مخلة بحقوق الدول الأطراف في أية إجراءات أخرى.
2. يجوز لأية دولة طرف في نزاع طلب في أي وقت مساع حميدة أو توفيق أو وساطة. ويجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المنازعة أن تبدأها أو تنهيها في أي وقت.
وبمجرد إنهاء إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة، يجوز للطرف الشاكي أن يمضي قدما في طلب إنشاء فريق تحكيم.
3. عند الشروع في المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة بعد تاريخ استلام طلب المشاورات، يجب على الدولة الطرف الشاكية أن تتيح فترة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب المشاورات قبل أن تطلب إنشاء فريق تحكيم. ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق تحكيم خلال فترة الستين (60) يوما إذا رأت الدول الأطراف في المنازعة أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية المنازعة.
4. يجوز للدول الأطراف المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعلق أو تنهي تلك الإجراءات في أي وقت إذا رأت أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية المنازعة.
5. إذا اتفقت الدول الأطراف في المنازعة، يجوز مواصلة إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة أثناء سير عملية التحكيم.
6. يجوز لأية دولة طرف في المنازعة أن تطلب من رئيس الأمانة تسهيل عملية المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة، بما في ذلك تقديمها. وسيتم إخطار جهاز تسوية المنازعات والأمانة بهذا الطلب.
المادة 9 إنشاء الفرق
1. إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي من خلال المشاورات، يقوم الطرف الشاكي ، كتابة ، بإحالة المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات طالبا تشكيل فريق. ويتعين إبلاغ الدول الأطراف في المنازعة بتشكيل الفريق على وجه السرعة.
2. يبين الطلب المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما إذا كانت المشاورات قد عقدت، وأن يحدد التدابير الخاصة بموضوع المنازعة، وأن يقدم موجزا للأساس القانوني للشكوى كافيا لعرض المشكلة بوضوح.
م
3. في حالة قيام مقدم الطلب بتقديم طلب إنشاء فريق بخلاف الاختصاصات المعتادة ، يجب أن يشمل الطلب الكتابي النص المقترح لهذه الاختصاصات.
4. يعقد اجتماع جهاز تسوية المنازعات في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إنشاء الفريق، على أن يتم تقديم إخطار مسبق عن الاجتماع بعشرة أيام، على الأقل، إلى جهاز تسوية المنازعات.
5. يؤسس الفريق في غضون عشرة (10) أيام من اجتماع جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 10 تشكيلة الفريق
1. تقوم الأمانة عند بدء تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بإنشاء وإبقاء قائمة إرشادية أو قائمة بأسماء الأفراد الراغبين في العمل كأعضاء في الفريق،
2. يجوز لكل دولة طرف أن ترشح سنويا فردين (2) إلى الأمانة لإدراجهما في القائمة الإرشادية، مع بيان مجال خبرتهما ذات الصلة باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتقدم للأمانة قائمة إرشادية أو قائمة بأسماء الأفراد لعرضها واعتمادها من قبل جهاز تسوية المنازعات.
3. يتمتع أعضاء القائمة الإرشادية بما يأتي :
(أ) دراية فنية أو خبرة في القانون أو التجارة الدولية أو مسائل أخرى مشمولة باتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أو حل المنازعات الناشئة بموجب اتفاقات التجارة الدولية
(ب) ويتم اختيارها بدقة على أساس الموضوعية والمصداقية والتقدير السليم،
(ت) أن يكون محايدا ومستقلا عن أي طرف أو لا ينتمي إليه أو يتخذ تعليمات منه، و
(ث) الامتثال لقواعد السلوك التي سيضعها جهاز تسوية المنازعات وسيعتمدها مجلس وزراء التجارة.
4. يختار أعضاء الفريق من أجل ضمان استقلاليتهم ونزاهتهم، وأن يكون لديهم مرجعية متنوعة على نحو كاف ونطاق واسع من الخبرات في موضوع المنازعة ما لم يتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك.
5. من أجل ضمان نزاهة أعضاء الفريق واستقلاليتهم، لا يجوز لمواطني الدول الأطراف في المنازعة أن يعملوا في فريق معني بهذه المنازعة، ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك.
6. تقترح الأمانة ترشيحات لأعضاء الفريق على أطراف المنازعة. ولا يجوز للأطراف المنازعة أن تعارض الترشيحات إلا لأسباب قاهرة. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م
7. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الفريق في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ إنشائه، وبناء على طلب أي من الطرفين، يقوم رئيس الأمانة، بالتشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات، وبموافقة الدول الأطراف المتنازعة، بتحديد تشكيل الفريق بتعيين أعضاء الفريق الذي يعتبر الأنسب.
8. يقوم رئيس جهاز تسوية المنازعات بإخطار الدول الأطراف بتشكيل الفريق في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تسلّمه لهذا الطلب.
9. في حالة وجود دولتين (2) متنازعتين، يتشكل الفريق من ثلاثة (3) أعضاء. وفي حالة وجود أكثر من دولتين متنازعتين، يتشكل الفريق من خمسة (5) أعضاء.
10. يعمل أعضاء الفريق بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للحكومة ولا عن أية منظمة.
11. لا يتلقى أعضاء الفريق تعليمات أو يتأثروا بأية دولة طرف عند النظر في المسائل المعروضة عليهم.
المادة 11 اختصاصات أعضاء الفريق
1. يتمتع أعضاء الفريق بالاختصاصات الآتية، ما لم يتفق طرفا المنازعة على خلاف ذلك، في غضون عشرين
(20) يوما من تاريخ إنشاء الفريق :
(أ) فحص، في ضوء النصوص ذات الصلة بالاتفاق التي ذكرها طرفا المنازعة، المسألة التي أحالها الطرف الشاكي إلى جهاز تسوية المنازعات،
(ب) التوصل إلى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسوية المنازعات في وضع التوصيات أو إعطاء الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2. يتناول الفريق النصوص ذات الصلة الواردة في الاتفاق الذي ذكره أطراف المنازعة.
3. يجوز لجهاز تسوية المنازعات، لدى إنشاء الفريق، أن يفوض رئيسه بوضع اختصاصات الفريق وذلك بالتشاور مع الدول الأطراف في المنازعة، رهنا بأحكام الفقرة 1.
وتعمم هذه الاختصاصات الموضوعة على هذا النحو على جميع الدول الأطراف من طرف الرئيس. وفي حالة الاتفاق على خلاف الاختصاصات النموذجية، يجوز لأية دولة طرف أن تثير أي نقطة تتعلق بها لدى جهاز تسوية المنازعات.
المادة 12 مهام الفريق
1. تكون الوظيفة الرئيسية للفريق هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على أداء مسؤولياته بموجب الاتفاق.
2. في سياق أداء هذه الوظيفة، يقوم الفريق بوضع تقييم موضوعي للمسألة المعروضة عليه بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع القضية، وإمكانية تطبيق واتساق النصوص ذات الصلة بالاتفاق والتوصل إلى نتائج من شأنها مساعدة جهاز تسوية المنازعات في إصدار توصياته وأحكامه.
3. يتشاور الفريق على نطاق واسع وبشكل منتظم مع الأطراف المعنية بالمنازعات كما تتيح فرصة كافية للأطراف للوصول إلى حل مرض للجميع.
المادة 13 الطرف الثالث
1. تؤخذ مصالح كافة أطراف المنازعة بما في ذلك الأطراف الثالثة بعين الاعتبار خلال عملية الفريق.
2. تتاح للطرف الثالث بعد إبلاغه لفريق من خلال جهاز تسوية المنازعات بمصالحه الجوهرية ورهنا بقبول أطراف المنازعة بأن إدعاء المصلحة الجوهرية تستند إلى أساس سليم، فرصة بأن يسمع ويقدم مذكرات مكتوبة إلى الفريق.
3. تقدم نسخ من مذكرات الطرف الثالث إلى أطراف المنازعة ويتم تضمينها في تقرير الفريق.
4. إذا أعتبر أي طرف ثالث أن تدبير ما محل إجراءات الفريق يلغي أو يعيق منفعة مستحقة له بموجب الاتفاق، يجوز لذلك الطرف الثالث اللجوء لإجراءات تسوية المنازعات العادية وفق هذا البروتوكول. ويحال مثل هذا المنازعة إلى الفريق الأصلي كلما كان ذلك ممكنا.
5. تتلقى الأطراف الثالثة نسخا من مذكرات أطراف المنازعة في الاجتماع الأول للفريق.
المادة 14 إجراءات الشكاوى المتعددة
1. عندما تطلب أكثر من دولة (1) طرف إنشاء فريق للنظر في المسألة نفسها، يجوز إنشاء فريق واحد لدراسة هذه الشكاوى مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق كافة الدول الأطراف المعنية ويتم إنشاء فريق واحد لدراسة مثل هذه الشكاوى متى ما كان ذلك مجديا.
2. ينظم الفريق المنفرد دراسته للمسألة وإحالة النتائج لجهاز تسوية المنازعات على النحو الذي تكون فيه الحقوق التي تتمتع بها أطراف المنازعة لديها فرق منفصلة تكون قد درست الشكاوى والتي لا تكون بأي طريقة معيقة. وإذا ما طلب أحد أطراف المنازعة مثل هذا الطلب، يقوم الفريق بتقديم تقارير منفصلة بشأن المنازعة المعنية. ويتم تقديم المذكرات الخطية من كل الأطراف الشاكية إلى الأطراف الشاكية الأخرى، وكل من الأطراف الشاكية لها الحق في تقديم دفوعها حال قيام أي من الأطراف الشاكية الأخرى بتقديم دفوعها إلى الفريق.
3. إذا تم إنشاء أكثر من فريق لدراسة الشكاوى المتعلقة بالمسألة نفسها، ينبغي أن يعمل الاشخاص أنفسهم - إلى أقصى حد ممكن - كأعضاء فريق في كلا الفريقين المنفصلين، وسيتم مواءمة الجدول الزمني لإجراء الفريق في هذه المنازعات.
المادة 15 إجراءات الفريق
1. توفر إجراءات الفريق مرونة كافية لضمان وصوله لحل فعال في الوقت المناسب.
2. بعد التشاور مع أطراف المنازعة، يقوم أعضاء الفريق خلال سبعة أيام (7) من تاريخ تشكيله وتحديد اختصاصاته بوضع جدول زمني لإجراءات الفريق، وتعميمها على جميع الدول الأطراف.
3. تحديد جدول زمني لإجراءات الفريق فإنه ينبغي في خلال عشرة (10) أيام عمل، وبعد انقضاء السبعة أيام المشار إليها في الفقرة (2) وضع أطر زمنية محددة للمذكرات الخطية الأطراف المنازعة. ويلتزم أطراف المنازعة بالأطر الزمنية المحددة.
4. يجب ألا تجاوز مهمة الفريق فترة خمسة أشهر من تاريخ إنشائه إلى تاريخ إصداره التقرير النهائي لأطراف المنازعة. وفي الحالات المستعجلة، بما فيها حالات السلع سريعة التلف ، يجب ألا تتجاوز فترة إصدار القرار النهائي شهرا ونصف الشهر.
5. إذا أخفق أطراف المنازعة في التوصل إلى حل مرض للطرفين، يقدم الفريق النتائج التي توصل إليها في شكل تقرير خطي يقدم إلى جهاز تسوية المنازعات. وفي هذه الحالات، يبين تقرير الفريق النتائج التي خلص إليها بشأن الحقائق، وانطباق النصوص ذات الصلة، والأساس المنطقي وراء أي استنتاجات وتوصيات يقدمها.
6. عند التوصل إلى تسوية للمسألة بين أطراف المنازعة يقتصر تقرير الفريق على وصف موجز للقضية والإعلان عن التوصل إلى حل.
7. عندما يقرر الفريق أنه لا يمكنه إصدار تقريره خلال خمسة (5) أشهر، أو شهر ونصف الشهر (1/21) في الحالات المستعجلة، يقوم الفريق بإخطار جهاز تسوية المنازعات 16 مايو سنة 2021 . م خطيا بأسباب التأخير إلى جانب تقدير الفترة التي يكون الفريق فيها جاهزا لإصدار تقريره. وإذا تعذر على الفريق إصدار تقرير في غضون الفترة المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة ، يصدر الفريق تقريره في غضون تسعة (9) أشهر من تاريخ تشكيله.
8. تصاغ تقارير الفريق في حالة غياب أطراف المنازعة وتستند إلى المعلومات والأدلة المقدمة من الأطراف وأي شخص أو خبير أو مؤسسة أخرى وفقا لهذا البروتوكول.
9. يصدر الفريق تقريرا واحدا يعكس آراء أغلبية أعضائه.
10. بدون الإخلال بأحكام هذه المادة ، يتبع الفريق إجراءات العمل المحددة في الملحق بهذا البروتوكول حول إجراءات عمل لجنة الخبراء، ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك بعد التشاور مع أطراف المنازعة.
11. يقوم الفريق، بناء على طلب أطراف المنازعة بتعليق عمله في أي وقت لفترة يتفق عليها الطرفان لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، ويستأنف عمله في نهاية هذه الفترة المتفق عليها بطلب من الطرف الشاكي. وإذا لم يطلب الطرف الشاكي استئناف أعمال الفريق قبل انقضاء فترة التعليق المتفق عليها، ينتهي الإجراء. ولا يخل تعليق عمل الفريق وإنهائه بحقوق أي طرف في إجراء آخر بشأن المسألة نفسها.
المادة 16 الحق في السعي للحصول على المعلومات
1. يكون لفريق الحق في السعي للحصول على المعلومات والمشورة الفنية من أي مصدر ترى أنه مناسب، وذلك بعد إخطار السلطات المعنية في الدول الأطراف في المنازعة.
2. للفريق الحق في السعي للحصول على المعلومات أو المشورة الفنية من أي دولة عضو شريطة ألا تكون هذه الدولة العضو طرفا في المنازعة.
3. في سياق سعي الفريق للحصول على المعلومات أو المشورة الفنية من أي دولة عضو، يتعين على هذه الدولة الاستجابة لطلب المعلومات خلال الفترة الزمنية التي يحددها الفريق.
4. لن يتم الكشف عن المعلومات السرية التي يتم تزويدها دون تفويض رسمي من المصدر المعني بتقديم المعلومات.
5. عندما يثير أحد طرفي المنازعة مسائل تتعلق بالوقائع التي تخص مسألة علمية أو مسألة فنية أخرى، يجوز للفريق أن يطلب تقريرا استشاريا مكتوبا من خبراء ذوي مؤهلات وخبرات مناسبة ذات صلة بالمسألة. 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 . م
6. قواعد وإجراءات إنشاء مجموعة الخبراء المنصوص عليها بالملحق الثاني بشأن مجموعة الخبراء.
7. يجوز للفريق أن يسعى للحصول على معلومات من أي مصدر مناسب وله أن يتشاور مع الخبراء بغرض الحصول على رأيهم في أي مسألة قد تعرض عليه.
المادة 17 السرية
1. تكون مداولات الفريق سرية.
2. يعامل أي طرف في المنازعة المعلومات المرفوعة للفريق بكل سرّية، وكذلك المعلومات الموصوفة بالسرية من أي طرف آخر في المنازعة.
3. لا يوجد في هذا البروتوكول ما يمنع أي طرف من أطراف المنازعة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بموقفه للعامة.
4. تعد تقارير الفرق في غياب أطراف المنازعة على ضوء المعلومات المقدمة والبيانات التي يدلي بها.
5. تكون آراء أعضاء الفريق المعبر عنها في تقريره غير مسماة.
المادة 18 تقارير الفريق
1. ينظر الفريق في مذكرات الدفوع وحجج أطراف المنازعة وتصدر مسودة تقرير متضمنة أجزاء توصيفية لوقائع وحجج المنازعة لأطراف المنازعة.
2. يقدم أطراف المنازعة خطيا تعليقاتهم على مسودة التقرير إلى الفريق خلال فترة يحددها الفريق.
3. أخذا بعين الاعتبار أي تعليقات مستلمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة أو انتهاء الفترة المعينة لاستلام التعليقات، يصدر الفريق لأطراف المنازعة تقريرا مؤقتا يتضمن أجزاء توصيفية لنتائجه واستنتاجاته.
4. يجوز لأي طرف في المنازعة خلال فترة يعينها الفريق أن يتقدم بطلب خطي لمراجعة جوانب محددة من التقرير المؤقت، وذلك قبل إصدار وتعميم التقرير النهائي على أطراف المنازعة.
5. يعقد الفريق اجتماعا مع أطراف المنازعة بناء على طلب أي من طرفي المنازعة لمراجعة جوانب محددة من التقرير المؤقت.
6. في حالة عدم استلام الفريق لتعليقات من أطراف المنازعة خلال الفترة المعينة لاستلام التعليقات على التقرير المؤقت، يعتبر التقرير المؤقت بمثابة التقرير النهائي للفريق، ويتم فورا تعميمه على أطراف المنازعة وأي أطراف أخرى معنية ومن ثم تتم إحالته لجهاز تسوية المنازعات للنظر فيه.
7. يتضمن تقرير الفريق النهائي مناقشات الحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة.
المادة 19 اعتماد تقارير اللجنة الخاصة
1. في سبيل إتاحة وقت كاف للدول الأطراف لدراسة تقارير الفريق، لا يحال التقرير لجهاز تسوية المنازعات للنظر فيها قبل انقضاء عشرين يوما (20) من تاريخ تعميم التقرير من قبل الفريق.
2. تقدم الدول الأطراف التي لديها اعتراضات على تقرير الفريق أسبابا مكتوبة إلى جهاز تسوية المنازعات، لتشرح اعتراضاتها. والتي قد تشمل اكتشاف وقائع جديدة، والتي بحكم طبيعتها لها تأثير حاسم على القرار ، شريطة :
(أ) إخطار جهاز تسوية المنازعات بهذه الاعتراضات في غضون عشرة (10) أيام قبل اجتماعه والذي سيتم فيه النظر في تقرير الفريق،
(ب) تقديم الطرف المعترض نسخة من الاعتراض إلى الأطراف الأخرى في المنازعة وإلى الفريق الذي أعد التقرير.
3. يحق لأطراف المنازعة أن تشارك بشكل كامل في النظر في تقارير الفريق من قبل جهاز تسوية المنازعات وأن تسجل آراءها . بالكامل
4. في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تعميم تقرير الفريق النهائي على الدول الأطراف، ينظر في التقرير ويعتمد ويوقع عليه في اجتماع جهاز تسوية المنازعات المنعقد لهذا الغرض، ما لم يبلغ طرف في المنازعة رسميا قراره بالاستئناف أو قرار جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء بعدم اعتماد التقرير. وفي حالة إخطار أحد أطراف المنازعة بقرار الاستئناف، لا ينظر في تقرير الفريق لاعتماده من قبل جهاز تسوية المنازعات حتى بعد الانتهاء من الاستئناف. ويكون قرار جهاز تسوية المنازعات نهائيا باستثناء ما تنص عليه هذه المادة.
5. يحق لأطراف المنازعة الحصول على نسخة موقعة من التقرير المعتمد في غضون سبعة (7) أيام من اعتماده.
6. يودع الطعن في تقرير الفريق لدى جهاز تسوية المنازعات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الطعن.
المادة 20 هيئة الاستئناف
1. تنشأ هيئة استئناف دائمة من قبل جهاز تسوية المنازعات. وتستمع هيئة الاستئناف إلى الطعون المقدمة في قرارات فرق التحكيم.
2. تتكون هيئة الاستئناف من سبعة (7) أشخاص، يعمل ثلاثة (3) منهم على قضية واحدة.
3. يخدم الأشخاص العاملون في هيئة الاستئناف بالتنوب ويحدد هذا التناوب في إجراءات عمل هيئة الاستئناف.
4. يعين جهاز تسوية المنازعات أشخاصا للعمل في هيئة الاستئناف لمدة أربع (4) سنوات، ويجوز إعادة تعيين كل شخص مرة واحدة. وتملأ الوظائف الشاغرة بمجرد توفرها. والشخص الذي يعيّن ليحل محل شخص لم تنته فترة شغله الوظيفة، يقوم بشغل المنصب لباقي فترة سلفه.
5. يعين جهاز تسوية المنازعات شخصا لشغل الوظيفة الشاغرة في غضون شهرين (2) من تاريخ شغور المنصب.
6. في حالة فشل جهاز تسوية المنازعات بتعيين شخص لشغل المنصب الشاغر في غضون شهرين (2)، يقوم رئيس جهاز تسوية المنازعات بالاتفاق مع الأمانة في غضون شهر واحد لشغل المنصب الشاغر.
7. تتشكل هيئة الاستئناف من أشخاص ذوي مكانة ومشهود لهم بالخبرة القانونية والتجارة الدولية وموضوع الاتفاق عموما.
8. يجب ألا يتبع أعضاء هيئة الاستئناف الحكومة.
وتمثل عضوية هيئة الاستئناف على نطاق واسع لعضوية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويتواجد أعضاء هيئة الاستئناف في جميع الأوقات وبمجرد الإبلاغ السريع، ويبقون على علم بأنشطة تسوية المنازعات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ولا يجوز لهم المشاركة في النظر في أي نزاعات من شأنها أن تؤدي إلى تضارب مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 21 إجراءات الطعون
1. لا يجوز إلا لأطراف المنازعة الطعن في تقرير الفريق.
ويجوز للأطراف الثالثة - ممن أخطروا جهاز تسوية المنازعات باهتمام جوهري بالمسألة عملا بالفقرة 2 من المادة 13 من هذا البروتوكول، أن يقدموا مذكرات كتابية إلى هيئة الاستئناف وأن يمنحوا فرصة للاستماع لهم.
م
2. كقاعدة عامة، يجب ألا تتجاوز الإجراءات ستين (60) يوما من تاريخ إخطار طرف المنازعة رسميا بقراره الطعن في التقرير من تاريخ تعميم هيئة الاستئناف تقريرها.
وعند تحديد جدولها الزمني ، تأخذ هيئة الاستئناف في الاعتبار أحكام الفقرة 9 (د) من المادة 7 من هذا البروتوكول متى كان ذلك مناسبا. وعندما ترى هيئة الاستئناف أنه لا يمكنها تقديم تقريرها في غضون ستين (60) يوما، تقوم بإبلاغ جهاز تسوية المنازعات كتابيا بأسباب التأخير مع تقدير الفترة التي ستقدم فيها تقريرها، على ألا تتجاوز الإجراءات، بأي حال من الأحوال، تسعين (90) يوما.
3. يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى تفسيراته القانونية التي توصل إليها.
4. يقدم لهيئة الاستئناف الدعم الإداري والقانوني المناسب حسبما تقتضيه الحاجة.
5. تغطى نفقات أعضاء هيئة الاستئناف، بما في ذلك بدل السفر والإقامة، وفقا لقواعد وإجراءات المالية للاتحاد الإفريقي.
المادة 22 إجراءات مراجعة الاستئناف
1. تضع هيئة الاستئناف إجراءات العمل بالتشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات، وترسل إلى الدول الأطراف للعلم بها.
2. تكون إجراءات هيئة الاستئناف سرّية.
3. لا يجوز أن يتجاوز الطعن بموجب هذه المادة تسعين ( ) يوما .90
4. تعد تقارير هيئة الاستئناف في غياب أطراف المنازعة وفي ضوء المعلومات والدفوع المقدمة.
5. تورد آراء أعضاء هيئة الاستئناف المعبر عنها في تقريرها من غير ذكر للأسماء.
6. تتناول هيئة الاستئناف كل مسألة من المسائل المطروحة وفقا للفقرة 3 من المادة 21 من هذا البروتوكول أثناء إجراءات . الاستئناف
7. يجوز لهيئة الاستئناف أن تؤيد أو تعدل أو تعيد النتائج والاستنتاجات القانونية للفريق.
8. تصدر هيئة الاستئناف تقريرا واحدا يعكس آراء أغلبية أعضائها. 9.يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقرير هيئة الاستئناف وتقبله أطراف المنازعة دون قيد أو شرط، مالم يقررجهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير هيئة الاستئناف في غضون ثلاثين (30) يوما من 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م تعميمه على الدول الأطراف. ولا يخل إجراء الاعتماد هذا بحق الدول الأطراف في التعبير عن آرائها بشأن تقرير هيئة . الاستئناف
المادة 23 توصيات الفريق أو هيئة الاستئناف
1. حيثما خلص الفريق أو هيئة الاستئناف إلى أن إجراء ما يتعارض مع الاتفاق، يوصي الفريق بأن الدولة الطرف المعنية يجب أن تجعل الإجراء متوافقا مع الاتفاق. ويجوز للفريق أو هيئة الاستئناف، بالإضافة إلى توصياتها، اقتراح السبل التي تمكن الدولة الطرف من تنفيذ التوصيات.
المادة 24 مراقبة تنفيذ التوصيات والأحكام
1. يعد الامتثال الفوري لتوصيات أو أحكام جهاز تسوية المنازعات، أمرًا أساسيا.
2. تتولى الدولة الطرف المعنية إخطار جهاز تسوية المنازعات عن نواياها تجاه تنفيذ توصيات وأحكام الجهاز وذلك في اجتماعه الذي يعقد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو هيئة الاستئناف.
3. عندما ترى الدولة الطرف المعنية أنه من غير العملي أن تلتزم فورا بتوصيات وأحكام جهاز تسوية المنازعات، يتم إمهال ذلك الطرف فترة معقولة للامتثال وذلك استنادا على الآتي :
أ) فترة زمنية يقترحها الطرف المعني شريطة أن يجيزها جهاز تسوية المنازعات، أو
ب) في غياب هذه الموافقة، يتم الاتفاق على فترة زمنية بين أطراف المنازعة خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ اعتماد تقرير الفريق والتوصيات والأحكام الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات، أو
ج) في غياب مثل هذا الاتفاق، يتم تحديد فترة زمنية بواسطة التحكيم الملزم في غضون تسعين (90) يوما من تاريخ اعتماد التوصيات والأحكام. وفي هذا التحكيم، ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي للمحكّم هو أن الفترة الزمنية المعقولة لتنفيذ توصيات الفريق أو هيئة الاستئناف ينبغي ألا تتجاوز خمسة عشر (10) شهرا من تاريخ اعتماد تقرير الفريق أو هيئة الاستئناف ومع ذلك، يجوز تقصير أو إطالة تلك الفترة، حسب الظروف.
4. إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على محكم في غضون عشرة (10) أيام، بعد إحالة المسألة إلى التحكيم، تعين الأمانة المحكم بالتشاور مع جهاز تسوية المنازعات في غضون عشرة (10) أيام بعد التشاور مع الأطراف.
5. تداوم الأمانة على إبلاغ جهاز تسوية المنازعات حالة تنفيذ القرارات المتخذة بموجب هذا البروتوكول.
6. لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ إنشاء الفريق بواسطة جهاز تسوية المنازعات وحتى تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة عن خمسة عشر (15) شهرًا ما لم يتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك ، إلا أن يمدد الفريق أو هيئة الاستئناف فترة تقديم التقرير ، استنادا إلى الفقرة (7) من المادة (15) ، أو الفقرة (2) من المادة (21) من هذا البروتوكول.
وفي حالة تمديد فترة تقديم التقرير من الفريق أو هيئة الاستئناف، تضاف فترة التمديد الى فترة الخمسة عشر
(15) شهرا شريطة ألا يتجاوز مجموع المدة ثمانية عشر
(18) شهرا ما لم تتفق أطراف المنازعة على وجود ظروف استثنائية.
7. في حالة الخلاف على وجود إجراءات تم اتخاذها للامتثال للتوصيات والأحكام أو على توافقها مع الاتفاق يحل المنازعة باللجوء الى إجراءات تسوية المنازعات، بما فيها وحيثما كان ذلك ممكنا اللجوء إلى الفريق الأصلي.
وعلى الفريق تعميم تقريره في خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ إنشائه. وإذا قرر الفريق أنه لا يستطيع تعميم تقريره ضمن الإطار الزمني المحدد، يجب عليه إخطار جهاز تسوية المنازعات، كتابة ، بأسباب التأخير مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير فيها.
8. يتابع جهاز تسوية المنازعات تنفيذ التوصيات أو القرارات المعتمدة. ويجوز لأية دولة طرف أن تثير مسألة تنفيذ التوصيات أو الأحكام في أي وقت بعد اعتمادها. وما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات خلاف ذلك، تدرج مسألة تنفيذ التوصيات أو الأحكام في جدول أعمال اجتماع جهاز تسوية المنازعات بعد الستة (6) أشهر التي تعقب تاريخ تحديد الفترة الزمنية المعقولة وفقا للفقرة (3) من هذا البروتوكول، وتبقي على جدول أعمال الجهاز حتى يتم حل المسألة.
9. يجب على الدولة الطرف المعنية، قبل عشرة (10) أيام، على الأقل من كل اجتماع من اجتماعات جهاز تسوية المنازعات، أن تقدم له تقريرا مفصلا عن الحالة يتضمن من بين جملة أمور :
(أ) مدى تنفيذ الأحكام والتوصيات
(ب) المسائل - إن وجدت - التي تؤثر على تنفيذ الأحكام والتوصيات، و
(ج) الفترة الزمنية المطلوبة من قبل الدولة الطرف المعنية بغية الامتثال الكامل للأحكام والتوصيات.
المادة 25 التعويض وتعليق الامتيازات أو أي التزامات أخرى
1. يتعيّن على الدول الأطراف التنفيذ الكامل لتوصيات وأحكام جهاز تسوية المنازعات. ويعد التعويض وتعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى تدابير مؤقتة متاحة للطرف المتضرر في حالة عدم تنفيذ التوصيات والأحكام الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات في غضون فترة زمنية معقولة. ومع ذلك فلا التعويض وتعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى أفضل من التنفيذ الكامل للتوصيات المقبولة. غير أن التعويض يعد طواعية، وإذا ما تم منحه، يجب أن يكون متطابقا مع الاتفاق.
2. يكون تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى مؤقتا، ويتم تطبيقه إذا كان مطابقا لهذا البروتوكول وسيستمر إلى حين إزالة عدم مطابقته للاتفاق أو أي انتهاك آخر محدد، أو أن تنفذ الدولة الطرف التوصيات، أو توفر حلا للضرر الناجم، أو بسبب عدم الامتثال أو التوصل إلى حل مرض مشترك.
3. في حالة عدم تنفيذ توصيات وأحكام أو قرارات جهاز تسوية المنازعات في غضون فترة زمنية معقولة، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب من جهاز تسوية المنازعات فرض إجراءات مؤقتة تشمل التعويض وتعليق الامتيازات.
4. إذا أخفقت الدولة الطرف المعنية في جعل التدبير غير مطابق بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق وامتثاله للتوصيات وللقرارات في خلال المدة الزمنية المعقولة عملا بالفقرة (3) من المادة (24) من هذا البروتوكول، فإنّ تلك الدولة الطرف إذا طلبت ذلك، تدخل في مفاوضات مع الطرف الشاكي، بغية التوصل إلى تعويض مقبول للطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق على تعويض مرض في غضون عشرين (20) يوما، يجوز للطرف الشاكي أن يطلب تفويضا من جهاز تسوية المنازعات لتعليق الطلب على الدولة الطرف المعنية بشأن الامتيازات أو الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاق.
5. عند النظر في تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى، يطبق الطرف الشاكي المبادئ والإجراءات الآتية :
(أ) المبدأ العام الذي يقضي بأن الطرف الشاكي يسعى أولاً إلى تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بنفس القطاع أو القطاعات التي توصل فيها الفريق أو هيئة الاستئناف أن هناك انتهاكا أو بطلانا أو إضعافا،
(ب) إذا وجد هذا الطرف أنه ليس من العملي أو الفعال تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى فيما يتعلق بنفس القطاع (القطاعات)، يجوز له أن يسعى إلى تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى في القطاعات الأخرى بموجب الاتفاق، م
(ج) إذا رأى ذلك الطرف أنه ليس من العملي أو الفعال تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى بموجب هذا الاتفاق، وأن الظروف خطيرة يجوز له أن يسعى إلى تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاق
(د) إذا قرر ذلك الطرف في المنازعة طلب الإذن بتعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى عملا بالفقرتين الفرعيتين
(ب) أو (ج)، يجب عليه أن يبيّن أسباب ذلك في طلبه إلى جهاز تسوية المنازعات.
6. لدى تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه ، يأخذ الطرف بعين الاعتبار ما يأتي :
(أ) التجارة في القطاع الذي وجد فيه الفريق أو هيئة الاستئناف انتهاكا أو إبطالا أو إضعافا آخر، وأهمية هذه التجارة لهذا الطرف
(ب) العناصر الاقتصادية الأوسع نطاقا المتصلة بالإبطال والإضعاف والعواقب الاقتصادية الأوسع نطاقا لتعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات.
7. يكون مستوى تعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات المسموح بها من قبل جهاز تسوية المنازعات معادلا لمستوى الإبطال أو الإضعاف.
8. عند حدوث الوضع الوارد وصفه في الفقرة (2) من هذه المادة ، يمنح جهاز تسوية المنازعات الإذن بتعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء رفض الطلب. ومع ذلك، إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على مستوى التعليق المقترح، أو إدعت أن المبادئ والإجراءات المبينة في الفقرة 5 لم تتبع في الحالات التي يطلب فيها الطرف الشاكي الإذن بتعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات عملا بالفقرة 5 (ب) أو (ج) من هذه المادة، تحال المسألة إلى التحكيم ويتولى هذا التحكيم الفريق الأصلي، إذا كان أعضاء الفريق موجودين، أو عن طريق محكم يعينه رئيس جهاز تسوية المنازعات، ويكتمل في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تعيين المحكم. ولا يجوز تعليق الامتيازات أو الالتزامات الأخرى خلال فترة عمل التحكيم.
9. لا ينظر المحكم عملا بالفقرة 7 من هذه المادة ، في طبيعة الامتيازات أو غيرها من الالتزامات التي يتعين تعليقها، ولكنه يحدد ما إذا كان مستوى هذا التعليق معادلا لمستوى الإبطال أو الإضعاف. ويجوز للمحكم أيضا أن يحدد ما إذا كان التعليق المقترح للامتيازات أو غيرها من الالتزامات مسموحا به بموجب الاتفاق. ومع ذلك إذا كانت المسألة المحالة إلى التحكيم تتضمن إدعاء بعدم اتباع 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م المبادئ والإجراءات المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم المحكم بفحص هذا الادعاء. وفي حالة ما إذا قرر المحكم أن هذه المبادئ والإجراءات لم تتبع يجب على الطرف الشاكي تطبيقها بما يتفق مع الفقرة 5 من هذه المادة. وعلى أطراف المنازعة قبول قرار المحكم كقرار نهائي، وعلى الأطراف المعنية أن لا تلتمس التحكيم الثاني، وتخطر جهاز تسوية المنازعات على الفور بقرار المحكم، ويجوز لها عند الطلب السماح بتعليق الامتيازات أو غيرها من الالتزامات عندما يكون الطلب متفقا مع قرار المحكم، ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق الآراء رفض الطلب.
المادة 26 التكاليف
1. يحدد جهاز تسوية المنازعات أتعاب ونفقات أعضاء الفريق والمحكمين والخبراء ، طبقا للوائح والقواعد المالية.
2. يتحمل أطراف المنازعة تكلفة سفر وإقامة ونفقات أعضاء الفريق والمحكمين والخبراء بالتساوي بين أطراف المنازعة ، أو بنسبة يحددها جهاز تسوية المنازعات.
3. يتحمل الطرف في المنازعة كافة التكاليف الأخرى للعملية حسبما يقرره جهاز تسوية المنازعات.
4. يتعين على أطراف المنازعة إيداع نصيبهم من نفقات أعضاء الفريق لدى الأمانة عند تعيينهم أو إنشاء الفريق.
المادة 27 التحكيم
1. يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى التحكيم رهنا باتفاقهما المتبادل ويتفقان على الإجراءات التي يتعين استخدامها في إجراءات التحكيم.
2. لا يجوز لطر في المنازعة اللذين قد أحالا نزاعا للتحكيم بموجب هذه المادة، أن يحيلا نفس المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات.
3. يتم إخطار قرار اللجوء إلى التحكيم إلى جهاز تسوية المنازعات.
4. لا تنضم الأطراف الثالثة إلى إجراءات التحكيم إلا بموافقة الأطراف على ذلك.
5. يلتزم الأطراف في إجراءات التحكيم بقرار التحكيم، ويتم إخطار جهاز تسوية المنازعات بهدف تنفيذ الحكم.
6. في حالة رفض طرف في المنازعة التعاون، يحيل الطرف الشاكي المسألة إلى جهاز تسوية المنازعات للبت فيها.
7. تنفذ قرارات التحكيم وفقا لأحكام المادتين 24 و 25 من هذا البروتوكول بالقدر الضروري اللازم.
المادة 28 التعاون الفني
1. يجوز للأمانة - بناء على طلب من دولة طرف - أن تقدم مشورة ومساعدة قانونية إضافية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، شريطة أن يتم ذلك بطريقة تكفل استمرار حيادها.
2. يجوز للأمانة أن تنظم دورات تدريبية خاصة لصالح خبراء الدول الأطراف المعنية لبناء القدرات فيما يتعلق بإجراءات وممارسات تسوية المنازعات لتمكين خبراء الدول الأطراف من الاضطلاع بشكل أفضل في هذا الصدد.
المادة 29 مسؤوليات الأمانة
1. يقع على عاتق الامانة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم لا سيما الجوانب القانونية والتاريخية والإجرائية للمسائل المعروضة التي يتم معالجتها، وتقديم الدعم للأمانة.
2. تقوم الأمانة بتيسير تشكيل فرق التحكيم طبقا لهذا البروتوكول.
3. بغية إنجاز المهام المنصوص عليها في المادة 28 من هذا البروتوكول، تستعين الأمانة بخبراء ذوي خبرة واسعة في القانون التجاري الدولي لمساعدة أعضاء الفريق.
4. تضطلع الأمانة بالمهام والواجبات الأخرى التي يقتضيها الاتفاق ودعما لهذا البروتوكول.
5. يعهد إلى الأمانة مسؤولية جميع الإخطارات ذات الصلة من وإلى جهاز تسوية المنازعات والدول . الأطراف
المادة 30 قواعد التفسير تفسر هيئة الاستئناف وفرق التحكيم أحكام الاتفاق في إطار تسوية المنازعات التجارية المرفوعة لهم، وفقا للقواعد العرفية لتفسير القانون الدولي العام، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
المادة 31 التعديل يعدل هذا البروتوكول وفقا للمادة 29 من الاتفاق.
إثباتا لذلك، فقد قمنا، نحن رؤساء الدول والحكومات أو الممثلين المفوضين رسميا للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالتوقيع على هذا الاتفاق، ووضع ختمنا عليه في أربعة نصوص أصلية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وجميعها متساوية في الحجية.
تم التوقيع عليه في كيجالي في هذا اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس سنة 2018.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 20-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.