قانون رقم 20-08
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة 5
تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017 التي تقدر بتسعة وتسعين مليارا وتسعمائة وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين دينارا وتسعين سنتيما 99.996.821.779,90( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.