الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي:
“ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التصاعدي ............. (بدون تغيير حتى) (أي ما بين 1.000 و 1.500 دج / شهر).
تستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ 30.000 دج من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي.
تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج من تخفيض إضافي. ويتم تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :