قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة (للبيان)
المادة 72
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة