الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 71
تعدّل أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 144–302 وعنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج”.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– .................................(بدون تغيير)..............................
– ................................(بدون تغيير)..............................
في باب النفقات :
– التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج.
يحدد مستوى الاقتطاع .......(الباقي بدون تغيير).........”.