قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : )1 إلى 7 ) .......................... (بدون تغيير ........................) )8 ملغاة. )9 الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية ......................
(الباقي بدون تغيير .“....................)