الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 67
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 151–302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– رصيد السطر 4 : “تنمية الصيد البحري وتربية المائيات”
لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
– الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
– اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
– الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
– المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
– التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد،
– إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
– النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام،
– النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء،
– مصاريف تسيير الوسطاء الماليين، وتحدد بنية المصاريف ومبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم.
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. ويتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بالصرف. 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
– البحارة الصيادون بشكل فردي أو المنضوون في إطار تعاونيات أو جمعيات ذات علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– مجهزو سفن الصيد البحري لجميع الحرف المعتمدة،
– مؤسسات تربية المائيات (المرسوم التنفيذي رقم 04–373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على امتياز لإنشاء مؤسسة تربية المائيات)،
– المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– مؤسسات التكوين والبحث،
– المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة مهما كان نظامها،
– مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والخبراء الناشطون في مجال إنجاز دراسات ومشاريع التجهيز ذات الطابع العمومي، والخبرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.