الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 66
تعدّل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.................................... (بدون تغيير حتى) يكون وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ...................................... (بدون تغيير) ............................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. 4 يونيو سنة 2020 م