قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تؤسس لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن بنك الجزائر، تكلف بإعداد جرد شامل لجميع القيم التي تحوزها بعنوان الاحتياط القانوني للتضامن.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة (للبيان)