الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
تعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، وتحرر كما يأتي :
“المادة 163 : يشمل الاحتياط القانوني للتضامن المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، الذي يحوزه بنك الجزائر، كمخصص أولي وتكميلي في شقه المادي :
– المصنوعات من المعادن النفيسة التي حجزتها الإدارات المالية والمكتسبة نهائيا للدولة نتيجة المصادرة القضائية أو التي تم جمعها بعنوان المصنوعات المهملة،
– المصنوعات من المعادن النفيسة التي تحوزها الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب وغيرها من المعادن النفيسة، والتي سلمتها لها لجنة الجرد التي أنشأتها الوزارة المكلفة بالمالية لتسيير الاحتياطي القانوني،
– الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة، في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة رسمية في الخارج أو التي تم تسلّمها عقب زيارات للوفود الأجنبية في مهمات رسمية في الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.