الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تعدّل أحكام المادة 211 من قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 211 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق مستحق على كل طلب لتسجيل منتوج صيدلاني، وفقا للإطار الآتي :
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة : من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج.
تحدد طبيعة المنتوج ومبلغ الحق الموافق عن طريق التنظيم.
– تسجيل .............(الباقي بدون تغيير) .”.......................