الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا، وكذا المكونات المقتناة لدى المتعاملين من الباطن الذين ينشطون في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
تسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية، كجزء لا يتجزأ من مقرر التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة، والذي يتعيّن على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب.
كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل %5 والرسم على القيمة المضافة بمعدل 91%، جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المسجل في دفتر شروط قطاعهم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم الفني المذكور في الفقرة الثانية أعلاه.
يتم الجمع بين النظامين، ولا يمكن قبول سوى المتعاملين المستوفين للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، والمواد والمكونات المخصصة للمنتجات التي بلغت معدلات الإدماج المطلوبة في الآجال المحددة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير والشروط المحددة في دفتر الشروط، عن طريق التنظيم.