قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدّل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل ..........(بدون تغيير حتى) النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري.
يترتب عن فوائض القيم الناتجة.....................( الباقي بدون تغيير) ............................. .“