الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 41
تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 9 : تحوّل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
يخضع تسيير واستغلال هذه المحلات لنفس طرق تسيير الأملاك المنتجة للمداخيل للبلديات السارية المفعول.
تسهر البلديات على تحسين تسيير هذه المحلات، ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.