الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 38
تعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية...........(بدون تغيير حتى) لتنفيذ برامج الجنوب”.