قانون رقم 20-07 · ج.ر عدد 33 لسنة 2020 معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 36

عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)

أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.