الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 36
تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة، المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، ومعدات الكشف، وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات المستعملة، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م يبدأ سريان أحكام هذه المادة من تاريخ 21 مارس سنة 2020، وينتهي بمجرد الإعلان الرسمي عن زوال جائحة فيروس كورونا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)