الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
تعدّل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 69 : تعفى “الشركات الناشئة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة وضمن نفس الشروط، الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، المعدات التي تقتنيها الشركات الناشئة بعنوان إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد.
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".