الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99–11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04–21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 12–12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 17 من القانون رقم 14–10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وكذا المقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت، والذين لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .2020 .......................... (الباقي بدون تغيير ) .”......................... 4 يونيو سنة 2020 م