الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 28
تنشأ، على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
“ المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق، تلقائيا.
ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم، على الأكثر.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، حين اكتتاب التصريح بالوجود، المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.