قانون رقم 20-07 · ج.ر عدد 33 لسنة 2020 معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية

المادة 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.