قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 27
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلّغ الاختيارللإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلفون بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. إن اختيار نظام الربح الحقيقي لا رجعة فيه”.