الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 26
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ......................................... ..... (بدون تغيير).....
“المادة الأولى : يتعيّن على المكلفين بالضريبة والخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط. ويجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو من كل سنة كحد أقصى.
كما يتعيّن عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية .......(الباقي بدون تغيير)...........”.