الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 25
تعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“ المادة 76 : )1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن أن لا يكون متزامنا مع تاريخ تقديم التصريح. وفي حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون. )2 غير أنه يرخص للمدينين ...........................................
(بدون تغيير حتى) )3 يتعيّن على المدينين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب أن يسلّموا أو يرسلوا في الآجال المحددة، لدى مركز الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبيّن فيه مبلغ رقم الأعمال المحقق ويسددوا الرسم المستحق بناء على هذا الكشف. )4 إذا انقضى أجل إيداع التصريح....................... (الباقي بدون تغيير) .”........................