الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تعدّل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. ويطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتلتر) م.01. 27 البنزين الممتاز............................................................. 1600,00 م.01. 27 البنزين العادي .............................................................. 1700,00 م.01. 27 البنزين الخالي من الرصاص ......................................... 1700,00 م.01. 27 غاز أويل......................................................................... 900,00 م.11. 27 غاز البترول المميع / الوقود يتم إقرار زيادة لاحقا، بموجب قانون المالية، بمبلغ سنوي أدنى، وذلك حسب الوضعية المالية والاقتصادية”.