قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 22
تلغى أحكام المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.