قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 21
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%9 ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
من)1 إلى (10)بدون تغيير)
11) ملغى.
(12)الباقي بدون تغيير) ”.