قانون رقم 20-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
معدَّل
قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 20
تعدّل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 .............................. (بدون تغيير) ............................... )2 العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن 30.000.000 دج أو يساويه. ........................(الباقي بدون تغيير) .”.............................