الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تنشأ، على مستوى القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 365 مكرر وتحرر كما يأتي :
“المادة 365 مكرر : لا يجوز أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، عن كل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه، عن 10.000 دج.
يجب دفع هذا الحد الأدنى من الضريبة بالكامل عند اكتتاب التصريح المؤقت المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية“.