الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدّل أحكام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية :
– 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،
– 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد .(1) إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في