الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
يعدّل الباب الأول من الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المواد التي يتضمنها، كما يأتي :
الباب الأول الضريبة على الثروة القسم الأول مجال التطبيق
“المادة 274 : يخضع للضريبة على الثروة :
1) الأشخاص الطبيعيون (بدون تغيير)
2) الأشخاص الطبيعيون (بدون تغيير)
3) الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم .
تقدر شروط الخضوع في الأول من شهر جانفي من السنة، بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 1 و .”2 القسم الثاني وعاء الضريبة
“المادة 275 : يتشكل وعاء الضريبة على الثروة… (بدون تغيير حتى) الأشخاص المذكورون في المادة 274–1 و .2 تخضع المرأة المتزوجة للضريبة (… بدون تغيير حتى) التي تتشكل منها أملاكها.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 274–3، يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي”.
“المادة 276 : تخضع وجوبا لإجراءات التصريح، عناصر الأملاك الآتية :
– الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية،
– الحقوق العينية العقارية، 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م
– الأموال المنقولة مثل :
• السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2.000 سم 3 (بنزين) و 2.200 سم 3 (غاز أويل)،
• الدراجات التي تفوق سعتها 250 سم 3،
• اليخوت وسفن النزهة،
• طائرات النزهة،
• خيول السباق،
• التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج”.
“المادة 276 مكرر : بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تتكون عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة على الثروة، من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي.
يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من هذا القانون”.
“المادة 277 : (بدون تغيير) :.”.
القسم الثالث الأملاك المعفاة من الضريبة
“المادة 278 : (بدون تغيير) “.
“المادة 278 مكرر : تستثنى من الأساس الخاضع للضريبة على الثروة، الأملاك :
– (بدون تغيير)
– التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 450.000.000 دج،
– العقارات المؤجرة”.
“ من المادة 279 إلى المادة 281 : (بدون تغيير) ”.
القسم الرابع تقييم الأملاك “ من المادة 281 مكرر إلى المادة 281 مكرر 3 : (… بدون تغيير) … ”.
القسم الخامس الديون القابلة للحسم “ من المادة 281 مكرر 4 إلى المادة 281 مكرر 6 : (… بدون تغيير) … ”.
“المادة 281 مكرر 7 : يجب أن تثبت الديون… (بدون تغيير حتى) الذي يكتتب بعنوان الضريبة على الثروة”.
القسم السادس حساب الضريبة
“المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الثروة حسب السلّم التصاعدي الآتي :
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار النسبة (%) يقل عن 100.000.000 دج من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج من 150.000.001 إلى 250.000.000 دج من 250.000.001 إلى 350.000.000 دج من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج ما يفوق 450.000.000 دج %0 0.15 % 0.25 % 0.35 % 0.5 % 1 %
“المادة 281 مكرر 9 : يمكن للمدينين بالضريبة، بالنظر للأملاك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على الثروة، خصم هذه الضريبة … (الباقي
(بدون تغيير) ”.
القسم السابع التزامات المدينين بالضريبة
“المادة 281 مكرر 10 : يجب على المدينين بالضريبة المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات، بحلول 31 مارس كحد أقصى، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.
على سبيل الاستثناء، يجب أن يتم اكتتاب التصريح المذكور بعنوان سنة 2020 قبل 30 سبتمبر سنة .”2020
“المادة 281 مكرر 11 : ملغاة” .
“المادة 281 مكرر 12 : …
(بدون تغيير) ”.
“ المادة 281 مكرر 13 : …
(بدون تغيير) ”.
القسم الثامن العقوبات
“المادة 281 مكرر 14 : إنّ عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي.
لا تطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلاّ إذا لم يسوّ المكلف بالضريبة وضعيته في الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار الأول.
بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تقوم الإدارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج)، بعد تبليغ الإخضاع الضريبي المراد تطبيقه مع مراعاة الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية.
تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل %10 على الأساس الذي تم تقييمه”.
القسم التاسع أحكام مختلفة
“ المادة 281 مكرر 15 : تخضع الضريبة على الثروة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة والعقوبات والتحصيل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
“المادة 282 : يتم توزيع الضريبة على الثروة كما يأتي :
– %70 لميزانية الدولة،
– %30 لميزانيات البلديات”. 4 يونيو سنة 2020 م