الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدّل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب %2 ...................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة لأنشطة الإنتاج.
فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، يحدد معدل الرسم ب %2 مع تخفيض بنسبة .%25 غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى %3 (............................. الباقي بدون تغيير).............................”.